و - الجرح للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف :
عدّ الفقهاء الجرح والقتل من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلّاأنّه وقع الكلام بينهم في جواز ذلك بدون إذن الإمام وعدمه على ثلاثة أقوال :
فقد ذهب السيّد المرتضى إلى الجواز « 1 » ، وتبعه عليه جماعة من الفقهاء « 2 » ؛ وذلك نظراً إلى إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 3 » .
إلّاأنّ الأشهر « 4 » - بل المشهور « 5 » - بين الفقهاء عدم جوازه بدون إذن الإمام « 6 » .
واستدلّ له بالأصل بعد انصراف الإطلاقات إلى غيره ؛ إذ لا يصدق عنوان الأمر والنهي على القتل والجرح .
هذا ، مضافاً إلى ما في ذلك من الفساد العظيم ، ولزوم الهرج والمرج المعلوم من الشريعة عدمه « 7 » .
وفصّل بعضهم بين القتل والجرح بأنّ الأوّل بحاجة إلى إذن الإمام دون الثاني ؛ لأنّ أدلّة الأمر والنهي تتناول الجرح دون القتل ؛ لفوات معنى الأمر والنهي معه « 8 » .
ز - اعتبار الجرح في الصيد بالآلة :
المعروف بين الفقهاء عدم اعتبار الجرح في الصيد المقتول بالآلة إن كان فيها حديد ، أمّا ما لا حديدة فيه كالمعراض « 9 » فإنّه يعتبر فيه الجرح والخرق ، ولو قتل الصيد معترضاً بوقوعه عليه لم يحلّ ، وإن قتل بالخرق حلّ « 10 » .
هامش
( 1 ) نقله عنه في الاقتصاد : 241 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 267 . التبيان 2 : 549 ، 566 . السرائر 2 : 23 . الجامع للشرائع : 243 . المختلف 4 : 476 . المنتهى 15 : 243 . التحرير 2 : 241 . غاية المراد 1 : 508 - 509 . وانظر : جواهر الكلام 21 : 383 .
( 3 ) المختلف 4 : 476 . وانظر : الاقتصاد : 241 . جامع المقاصد 3 : 488 . المسالك 3 : 105 .
( 4 ) المسالك 3 : 105 .
( 5 ) مجمع الفائدة 7 : 542 .
( 6 ) انظر : النهاية : 300 . الاقتصاد : 241 . المراسم : 260 . الشرائع 1 : 343 . التبصرة : 114 . الإيضاح 1 : 399 . الدروس 2 : 47 . جامع المقاصد 3 : 488 .
( 7 ) جامع المقاصد 3 : 488 . مجمع الفائدة 7 : 542 - 543 .
( 8 ) المسالك 3 : 105 . الروضة 2 : 416 .
( 9 ) قيل : هو خشبة غليظة الوسط محدّدة الطرفين . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 328 ، م 1597 . كلمة التقوى 6 : 290 .
( 10 ) تحرير الوسيلة 2 : 122 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 328 ، م 1597 . وانظر : المختلف 8 : 293 .