ل - تجهيز الشهيد الجريح في المعركة :
ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ الجريح لو نقل من ساحة القتال وكان به رمق أو توقّف القتال وبه رمق ثمّ مات ، فحكمه حكم الميّت حتف أنفه ، بأن يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه « 1 » ، وتدلّ عليه بعض الأخبار ، حيث جعل المناط فيها لوجوب الغسل والكفن على إدراك المسلمين له وبه رمق « 2 » .
بينما أطلق آخرون بأنّه لو مات في المعركة سقط الغسل والكفن ، من غير فرق في ذلك بين إدراكه حيّاً أو لا « 3 » .
بل قال الشيخ الطوسي : « إذا خرج من المعركة ثمّ مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضّي الحرب حكمه حكم الشهيد » « 4 » .
وكيف كان ، الظاهر اتّفاقهم على أنّه إذا مات بعد انقضاء الحرب وكان مستقرّ الحياة وجب غسله ، بل ظاهر الخلاف الإجماع عليه حتى لو لم يكن مستقرّ الحياة ، كما في بعض الأخبار أيضاً من الاكتفاء برمق الحياة « 5 » وإن تأمّل فيه بعضهم « 6 » . وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : تكفين ، شهيد ، غسل الميّت )
م - تيميم الميّت لو كان مجروحاً :
إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً ونحو ذلك ممّا يخاف عليه تناثر جلده ، يمّم - كما في صورة فقد الماء - مرّة واحدة أو ثلاث تيمّمات أو بإضافة رابع بقصد بدليّة المجموع على ما في المسألة من خلاف « 7 » .
2 - الجرح في الشاهد والراوي
:
أ - الجرح في الشاهد :
إذا علم الحاكم عدالة بيّنة المدّعي وجامعيّتها للشرائط لم يحتج إلى التزكية ؛ لجواز العمل بعلمه ، خصوصاً في مسألة عدالة الشاهد . نعم ، يجوز له سؤال المدّعى عليه في أنّ له جارحاً أم لا ؟ وفي وجوبه
هامش
( 1 ) المقنعة : 84 . المهذب 1 : 54 . المعتبر 1 : 313 . التذكرة 1 : 376 . الحدائق 3 : 416 .
( 2 ) انظر : الوسائل 2 : 506 ، 510 ، ب 14 من غسل الميت ، ح 1 ، 9 .
( 3 ) الخلاف 1 : 710 ، م 514 . جواهر الكلام 4 : 89 - 90 ، وقد قوّاه . وانظر : العروة الوثقى 2 : 40 ، مع تعليقاتها .
( 4 ) الخلاف 1 : 712 ، م 518 .
( 5 ) الخلاف 1 : 712 ، م 519 .
( 6 ) جواهر الكلام 4 : 91 .
( 7 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 51 ، م 8 .