تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ »
« 1 » . أمّا السنّة فهي متواترة كما تقدّم ، منها : رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . . » « 2 » . نعم ، لا يثبت القصاص في الجرح الذي يكون فيه تغرير بالنفس - كالجائفة والمأمومة - بلا خلاف فيه نصّاً وفتوى ، بل هو إجماعي « 3 » . كما أنّ المعروف بين الفقهاء عدم ثبوت القصاص في الهاشمة والمُنَقِّلة ممّا يتعذّر استيفاء المثل فيه ، بلا خلاف فيه بين المتقدّمين « 4 » إلّامن ابن حمزة ، حيث صرّح بثبوت القصاص فيهما « 5 » . ثمّ إنّه يعتبر التساوي في الشجاج طولًا وعرضاً بلا خلاف فيه « 6 » ، بل هو اتّفاقي « 7 » ؛ لأدلّة القصاص والعدل « 8 » . نعم ، صرّح غير واحد بأنّه لا يعتبر التساوي في العمق ، بل يراعى حصول اسم الشجّة ؛ لاختلاف الأعضاء بالسمن والهزال ، فلا يمكن اعتبار المماثلة فيها غالباً « 9 » . وتفصيله في مصطلح ( قصاص ) .

ج - ديات الجراح :

الجراح باعتبار ما يخصّها من الدية على أقسام من الحارصة والدامية والمتلاحمة والسِّمحاقة والمُوضِحة والهاشمة والمُنَقلة والمأمومة والدامغة والجائفة « 10 » ، ولكلّ
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) الوسائل 29 : 175 - 176 ، ب 13 من قصاص الطرف ، ح 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 42 : 355 . وانظر : المقنعة : 766 . الكافي في الفقه : 388 . النهاية : 775 - 776 . المراسم : 247 . الجامع للشرائع : 601 . القواعد 3 : 642 . ( 4 ) انظر : الخلاف 5 : 192 ، م 58 . المبسوط 5 : 84 ، 138 . الغنية : 419 ، 420 . ( 5 ) الوسيلة : 444 ، 445 . ( 6 ) جواهر الكلام 42 : 354 . ( 7 ) كشف اللثام 11 : 221 . ( 8 ) جواهر الكلام 42 : 354 . ( 9 ) القواعد 3 : 642 . كشف اللثام 11 : 221 . وانظر : المبسوط 5 : 85 . السرائر 3 : 415 . الشرائع 4 : 234 . ( 10 ) انظر : السرائر 3 : 409 . المختلف 9 : 412 .