منها مقدّر إذا كان في الرأس والوجه « 1 » .
أمّا الجراح في سائر الأعضاء ممّا له دية مقدّرة فالمشهور أنّه بنسبة دية ذلك العضو إلى دية الرأس - أي دية النفس - وإن لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة . وتفصيله في مصطلح ( دية ) .
د - اروش الجراحات :
لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض ؛ لصدق الاسم ، والتعليق عليه في النصوص والفتاوى ، بل يختلف باختلافه في النزول إذا خرج به عن اسم إلى اسم آخر ، كما إذا نزلت الخارصة إلى المتلاحمة ، أو المتلاحمة إلى الموضحة ، وأمّا إذا لم يخرج إلى اسم آخر فاختلافه نزولًا لا يؤثّر ، كاختلافه طولًا وعرضاً « 2 » .
ه - ضمان العاقلة ديات الجراح :
حكم الجراح وكسر الأعضاء حكم قتل النفس ، فإنّ ما كان منه عن عمد يكون على الجارح خاصّة ، وما كان خطأً فهو على العاقلة بلا إشكال فيه في الجملة ، غير أنّ الأشهر بين الفقهاء « 3 » أنّه لا يحمل في الجراح على العاقلة إلّاالموضحة فصاعداً « 4 » ؛ للرواية « 5 » ، فأمّا ما كان دون ذلك فإنّه على الجارح نفسه .
وفي المسألة قول آخر : وهو أنّ العاقلة تحمل جميع الجروح إن كان الفعل خطأً محضاً .
واستدلّ له بعموم الأخبار الدالّة على إيجاب الدية على العاقلة أو إطلاقها « 6 » .
وتفصيله في مصطلح ( دية ، عاقلة ) .
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 775 ، 776 . الخلاف 5 : 263 ، م 76 . المراسم : 247 . السرائر 3 : 399 . الشرائع 4 : 279 . القواعد 3 : 691 . كشف اللثام 11 : 442 - 444 . تحرير الوسيلة 2 : 534 - 535 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) 2 : 127 - 130 .
( 2 ) القواعد 3 : 692 . كشف اللثام 11 : 447 . جواهر الكلام 43 : 328 .
( 3 ) التحرير 5 : 640 . الروضة 10 : 314 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 395 ، 396 . نقله عن ابني الجنيدوالبراج في المختلف 9 : 414 ، 415 . النهاية : 737 . الغنية : 413 - 414 . الوسيلة : 437 . الجامع للشرائع : 600 . التحرير 5 : 640 . المسالك 15 : 513 . جواهر الكلام 43 : 425 . تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 4 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) 2 : 137 ، م 411 .
( 5 ) الوسائل 29 : 396 ، ب 5 من العاقلة ، ح 1 . وانظر : المختلف 9 : 415 . الروضة 10 : 314 . جواهر الكلام 43 : 425 . مباني المنهاج 2 : 443 .
( 6 ) الخلاف 5 : 283 ، م 106 . السرائر 3 : 408 .