تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
2 - لو تعمّد المحرم قتل جرادة واحدة ففي مقدار كفّارته أقوال ثلاثة : 1 - ذهب عدّة من الفقهاء إلى أنّ كفّارته تمرة « 1 » ، كما تدلّ عليه صحيحة معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله » ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : « تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر . . . » « 2 » . ونحوها صحيحة زرارة عنه عليه السلام « 3 » أيضاً . 2 - ذهب آخرون إلى أنّ كفارته كفّ من طعام « 4 » . واستدلّ له بخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم شاة » « 5 » . إلّاأنّه قد يرد عليه بأنّه ضعيف السند بسهل بن زياد « 6 » . 3 - جمع غير واحد بين الروايتين بالتخيير بين تمرة أو كفّ من طعام « 7 » ، ولكن نوقش فيه بأنّ هذا الجمع لا بأس به لو كان خبر ابن مسلم صحيحاً ، لكنّه خبر ضعيف « 8 » . ثمّ إنّ في قتل الكثير من الجراد دم شاة ، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء « 9 » ،
هامش
( 1 ) المقنع : 252 . النهاية : 228 . المهذب 1 : 227 . السرائر 1 : 567 . الجامع للشرائع : 193 . اللمعة : 78 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 37 . ( 2 ) الوسائل 13 : 76 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 77 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 2 . ( 4 ) المقنعة : 438 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 72 . المراسم : 122 . الغنية : 163 . الشرائع 1 : 287 . القواعد 1 : 460 . جامع المقاصد 3 : 313 . ( 5 ) الوسائل 13 : 78 ، ب 37 من كفارات الصيد ، ح 6 . ( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 37 . ( 7 ) المبسوط 1 : 469 . التذكرة 7 : 422 . المسالك 2 : 436 . ( 8 ) كشف اللثام 6 : 367 . جواهر الكلام 20 : 245 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 72 ، قال : « ومن قتل جرادة فعليه كفّ من طعام ، وفي الكثير دم شاة » . المراسم : 120 ، وفيه : « من قتل كثير الجراد فعليه دم شاة » ، وقال أيضاً ( 122 ) : « من قتل جرادة فعليه كفّ من طعام » . النهاية : 228 ، قال : « من أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بتمرة ، فإن أصاب جراداً كثيراً أو أكله كان عليه دم شاة » . المبسوط 1 : 469 ، قال : « في الكثير منه دم ، وفي الدبا مثله ؛ لعموم الأخبار » . الغنية : 163 ، وفيه : « في الجرادة أو الزنبور كفّ من طعام ، وفي الكثير من ذلك دم شاة » . السرائر 1 : 567 ، قال : « من أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بتمرة ، فإن أصاب جراداً كثيراً أو أكله كان عليه دم شاة » . الجامع للشرائع : 193 ، قال : « في الجرادة تمرة ، وإن كثر فشاة » . المختلف 4 : 127 ، 128 ، حيث استقرب فيه كلام الشيخ الطوسي في النهاية . اللمعة : 78 .