تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

4 - أكل الدبى قبل استقلاله بالطيران

: لا يحلّ أكل الدبى - بفتح الدال مقصوراً - ما لم يستقلّ بالطيران « 1 » بلا خلاف فيه « 2 » ، بل عليه الإجماع « 3 » ؛ لعدم كونه صيداً حينئذٍ « 4 » ، وعدم امتناعه بالطيران « 5 » ، وخروجه عن اسم الجراد في العرف « 6 » . هذا ، مضافاً إلى بعض الأخبار ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته . . . عن الدبا من الجراد أيؤكل ؟ قال : « لا ، حتى يستقلّ بالطيران » « 7 » . وأمّا بناءً على كونه نوعاً يشبه الجراد « 8 » ، فيدلّ على تحريمه موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الذي يشبه الجراد ، وهو الذي يسمّى الدبا ليس له جناح يطير به ، إلّاأنّه يقفز قفزاً ، أيحلّ أكله ؟ قال : « لا يؤكل ذلك ؛ لأنّه مسخ » ، وعن المهرجل ، فقال : « لا يؤكل ؛ لأنّه مسخ ، ليس هو من الجراد » « 9 » .

5 - حرمة صيد الجراد على المحرم :

1 - يحرم على المحرم صيد الجراد إجماعاً « 10 » ، كما يحرم ذلك على المحلّ في الحرم « 11 » . وقد يقال : إنّه في معنى الصيد البرّي عند فقهائنا « 12 » ، بل في ادّعي أنّه قول علمائنا وأكثر العامّة « 13 » ، وقال الشهيد الثاني : « لا خلاف في ذلك عندنا » « 14 » . وعلّل ذلك بأنّه يعيش في البرّ وإن كان أصله من الماء ، والعبرة بالحالة الفعليّة لا الأصليّة فتشمله عمومات الكتاب والنصوص ، مضافاً إلى الروايات الخاصّة « 15 » كقول أبي جعفر عليه السلام في
هامش
( 1 ) الهداية : 308 . النهاية : 582 . الجامع للشرائع : 386 . القواعد 3 : 324 . الدروس 2 : 410 . تحرير الوسيلة 2 : 128 ، م 33 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 335 ، م 1633 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 178 . ( 3 ) الغنية : 397 ، 398 . وانظر : كشف اللثام 9 : 243 . ( 4 ) السرائر 3 : 96 . ( 5 ) جواهر الكلام 36 : 178 . ( 6 ) كشف اللثام 9 : 244 . ( 7 ) الوسائل 24 : 87 ، ب 37 من الذبائح ، ح 1 . ( 8 ) انظر : كشف اللثام 9 : 243 . ( 9 ) الوسائل 24 : 89 ، ب 37 من الذبائح ، ح 7 . وانظر : كشف اللثام 9 : 243 . ( 10 ) الغنية : 161 . ( 11 ) الجامع للشرائع : 193 . ( 12 ) جواهر الكلام 18 : 293 . ( 13 ) المنتهى 12 : 153 ، 154 . التذكرة 7 : 281 . ( 14 ) المسالك 2 : 248 . ( 15 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 369 .