تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

جذام

أوّلًا - التعريف :

الجذام لغةً : داءٌ معروف يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم وتساقطه « 1 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: تعرّض الفقهاء لأحكام الجذام في أبواب متعدّدة من الفقه ، وهي إجمالًا كما يلي :

1 - إمامة المجذوم :

وقع الكلام في إمامة المجذوم في صلاة الفريضة وغيرها ، أمّا إمامته في الفريضة فالمشهور كراهة إمامته فيها لمثله من المجذومين وغيرهم « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » لمقتضى الجمع بين الأخبار المانعة والمجوّزة كما صرّح بذلك بعضهم « 4 » . أمّا الرواية المانعة فهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم والأبرص » « 5 » . وأمّا الرواية المجوّزة فهي رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المجذوم والأبرص منّا أيؤمّان المسلمين ؟ قال : « نعم . . . » « 6 » . وكيف كان ، فمقتضى الجمع بينها وبين الروايات المانعة هي الحمل على الكراهة والمرجوحية ، فالأقوى جواز إمامة المجذوم والأبرص لمثلهما وغيرهما على كراهة « 7 » في صلاة الفريضة . وأمّا في غيرها - كصلاة الميّت - فلا مانع ولا شبهة في جوازها ؛ لأنّ المراد من النهي في الروايات - كرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم . . . » « 8 » ، وغيرها - أنّه في أصل
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 1 : 280 . المعجم الوسيط 1 : 113 . وانظر : لسان العرب 2 : 222 . المصباح المنير : 94 . ( 2 ) الرياض 4 : 349 . جواهر الكلام 13 : 381 . ( 3 ) الانتصار : 158 . ( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 426 . ( 5 ) الوسائل 8 : 325 ، ب 15 من صلاة الجماعة ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 8 : 324 ، ب 15 من صلاة الجماعة ، ح 4 . ( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 428 . ( 8 ) الوسائل 8 : 324 ، ب 15 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 372 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )