ج - ارتضاع الجدي من لبن المرأة :
إذا أرضعت امرأة جدياً من لبنها ، فإنّه يكره لحمه ولحم نسله ولبنهما « 1 » ؛ لما ورد في مكاتبة أحمد بن محمّد ، قال : كتبت إليه : جعلني اللَّه فداك من كلّ سوء ، امرأة أرضعت عناقاً حتى فطمت وكبرت ، وضربها الفحل ثمّ وضعت ، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : « فعل مكروه ولا بأس به » « 2 » .
د - التكفير بالجدي :
المشهور بين الفقهاء أنّ كفّارة قتل المحرم كلّ واحدٍ من القنفذ والضبّ واليربوع جدي ، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف فيه بين المتأخّرين « 3 » .
والمستند فيه حسنة - أو صحيحة - مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي . . . » « 4 » .
وأوجب بعضهم فيه الحمل « 5 » .
وألحق جماعة بالثلاثة أشباهها « 6 » .
وكذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المحرم إذا قتل فرخ الحمام فهو مخيّر بين الحمل « 7 » والجدي « 8 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : كفّارة )
2 - كوكب الجدي :
قال المحقّق الكركي : « الجدي مكبّراً ، وأهل الهيئة يصغّرونه ليتميّز عن البروج ، وهو : نجم مضيء في جملة أنجم هي بصورة بطن الحوت ، الجدي رأسه والفرقدان الذنب ، وبينهما ثلاثة أنجم صغار
هامش
( 1 ) النهاية : 462 . المهذّب 2 : 192 . الجامع للشرائع : 436 . التذكرة 24 : 143 . مستند الشيعة 15 : 127 .
( 2 ) الوسائل 24 : 163 ، ب 26 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 243 .
( 4 ) الوسائل 13 : 19 ، ب 6 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 206 . الغنية : 163 .
( 6 ) المقنعة : 435 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 71 . المبسوط 1 : 460 . الوسيلة : 168 . السرائر 1 : 558 . الجامع للشرائع : 190 .
( 7 ) الحمل : ولد الضأن إذا كان في السنة الأولى . المصباح المنير : 152 .
( 8 ) المسالك 2 : 431 . المدارك 8 : 340 . مستند الشيعة 13 : 175 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 30 .