تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الائتمام في صلاة الفريضة ، فيبقى الائتمام في صلاة الميّت على إطلاق أدلّة الائتمام ، كما أنّ ما جاز في الفريضة من إمامة الأبرص والمتيمّم والأعمى وغيرهم ولو على كراهة جاز هنا بالأولى « 1 » . ( انظر : صلاة ، صلاة الجماعة )

2 - الجذام عيب في النكاح :

المشهور « 2 » بين الفقهاء أنّ الجذام من العيوب المختصّة بالنساء والتي يردّ بها النكاح « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ لإطلاق الأخبار : منها : رواية محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » « 5 » . ومنها : موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن . . . » « 6 » . ولابدّ أن يكون بيّناً فلا يجزي قوّة الاحتراق ، ولا تعجّر الوجه وغلظه ، ولا استدارة العين إذا لم يعلم كونه منه « 7 » . وذهب بعضهم إلى اشتراكها بين الرجل والمرأة ففي أيّهما وجد فللآخر الفسخ « 8 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون . . . » « 9 » ، فإنّه عام في الرجل والمرأة إلّاما خرج بالدليل ، وبأنّه يؤدّي إلى الضرر ؛ إذ ذلك من الأمراض المعدية باتّفاق الأطبّاء . وقد روى الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال : « . . . فرّ من المجذوم فرارك من الأسد » « 10 » فلابدّ من طريق للتخلّص ، والرجل يستطيع التخلّص بالطلاق ولا طريق للمرأة إلّاالفسخ فتعيّن القول بثبوته « 11 » . ( انظر : عيب ، نكاح )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 12 : 65 . ( 2 ) المختلف 7 : 195 . ( 3 ) الشرائع 2 : 219 . مهذّب الأحكام 25 : 117 . ( 4 ) الناصريات : 337 . جواهر الكلام 30 : 331 . ( 5 ) الوسائل 21 : 209 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 7 ) جواهر الكلام 30 : 331 . ( 8 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 196 . المهذّب 2 : 232 . ( 9 ) الوسائل 21 : 209 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 6 . ( 10 ) الوسائل 12 : 49 ، ب 28 من أحكام العشرة ، ح 2 . ( 11 ) جامع المقاصد 13 : 269 .