عليه ، فلا يجوز ذلك إلّالمن كانت له ولاية على المؤدّب مثل الأب والجدّ للأب والوصي والحاكم والإمام عليه السلام « 1 » .
شروط ولاية الجدّ :
لولاية الجدّ شروط بعضها يرجع إلى نفس الجدّ ، وبعضها يرجع إلى أفعاله ، أمّا ما يرجع إلى نفس الجدّ فهي شروط الأهلية العامة وعدم السفه في التصرّفات المالية والإسلام .
وأمّا العدالة فالمشهور عدم اعتبارها في ولايته ؛ للأصل والإطلاقات « 2 » .
وخالف في ذلك ابن حمزة « 3 » وفخر المحقّقين « 4 » واعتبرا لزوم تحقّقها فيه ؛ لأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله ، ويستحيل على اللَّه تعالى أن يجعل الفاسق أميناً « 5 » .
وأمّا ما يرجع إلى أفعاله فقد ذكر بعضهم اشتراط المصلحة فيها « 6 » .
بل يظهر من آخر مفروغية ذلك بين الفقهاء « 7 » رغم نفي غير واحد منهم اشتراطها ، بل اكتفوا بلزوم عدم المفسدة فيها ؛ لأنّ الأدلّة لم تنه إلّاعن الفساد والمضارّة ، فيتمسّك بإطلاق الروايات المثبتة لولايته « 8 » .
ز - شهادة الجدّ :
النسب لا يمنع من الشهادة بأيّ نحو كانت « 9 » إلّافي صورة شهادة الولد على الوالد - وفي حكمه الجدّ وإن علا « 10 » - فقد اختلفوا فيه على قولين : الأوّل عدم القبول « 11 » ، والثاني القبول « 12 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : شهادة )
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 5 : 412 - 413 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 535 .
( 3 ) نقله عنه في المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 535 . وانظر : الوسيلة : 279 ، 373 .
( 4 ) الإيضاح 2 : 628 .
( 5 ) الإيضاح 2 : 628 .
( 6 ) انظر : المبسوط 2 : 153 . التذكرة 14 : 245 ، 249 .
( 7 ) بلغة الفقيه 3 : 271 - 272 .
( 8 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 540 - 541 .
( 9 ) جواهر الكلام 41 : 74 .
( 10 ) جواهر الكلام 41 : 75 .
( 11 ) المبسوط 5 : 582 . المراسم : 232 . السرائر 3 : 134 .
( 12 ) الانتصار : 244 . الدروس 2 : 132 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 24 ، م 88 .