ح - لا يحدّ الجدّ بقذف الولد :
يحدّ الولد لو قذف أباه وجدّه ؛ للعمومات ، ولا يحدّ الأب والجدّ لو قذفا الولد ؛ للأصل وعدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه ولو قتله « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قذف )
ط - الاقتصاص من الجدّ في قتل الحفيد :
المشهور عدم الاقتصاص « 2 » ، بل عن بعض الإجماع عليه « 3 » .
ويدلّ عليه عدّة نصوص :
منها : صحيحة حمران عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً » « 4 » .
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله . . . » « 5 » ، وغير ذلك من الروايات .
فإنّ الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب - الجدّ - أيضاً ، كما أنّ لفظ الابن يشمل ابن الابن « 6 » .
نعم ، تردّد في هذا الحكم - عدم الاقتصاص - المحقّق الحلّي « 7 » وبعض الفقهاء ، لكنّه في غير محلّه « 8 » .
وهذا الحكم - عدم الاقتصاص - جارٍ حتى بالنسبة لمن علا الجدّ من طرف الأب ، كما أنّ الابن يشمل ابن الابن وإن نزل ؛ للإطلاق بعد صدق الموضوع لغة وعرفاً « 9 » .
( انظر : قصاص )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 419 ، 420 .
( 2 ) الرياض 14 : 93 . جامع المدارك 7 : 233 . مباني تكملةالمنهاج 2 : 73 .
( 3 ) نقله عن الشيخ الطوسي في جواهر الكلام 42 : 169 . وانظر : الخلاف 5 : 152 ، م 10 .
( 4 ) الوسائل 29 : 77 ، ب 32 من القصاص في النفس ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 29 : 79 ، ب 32 من القصاص في النفس ، ح 8 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 73 .
( 7 ) المختصر النافع : 311 .
( 8 ) جواهر الكلام 42 : 170 .
( 9 ) الشرائع 4 : 214 . القواعد 3 : 608 . جامع المدارك 7 : 233 . مهذب الأحكام 28 : 229 .