نعم ، قد يتوقّف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده الذي هو أحد أفراد ذلك الإطلاق ؛ وذلك لانقطاع ولاية الجدّ والأب حينئذٍ عنه ، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الشرعي « 1 » .
وقال المحقّق النجفي : « الأحوط توافقهما معاً » « 2 » .
والتفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : حجر )
د - ولايته في الدعاوى :
للجدّ إقامة الدعوى عن المولّى عليه ؛ لعدم سماع دعوى الصغير والمجنون ؛ إذ لا عبرة بعبارتهما .
قال الفاضل الهندي : « . . . لا يسمع دعوى الصغير ولا المجنون ؛ إذ لا عبرة بعبارتهما ، ولا دعواه مالًا لغيره إلّامع الولاية كالوكيل والوصي والحاكم ونائبه والأب والجدّ . . . » « 3 » .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : دعوى )
ه - ولايته في القصاص :
اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للجدّ في حقّ القصاص بالنسبة إلى الصغير والمجنون ، حيث ذهب بعضهم إلى عدم ثبوتها « 4 » ؛ إذ ليس لأحدٍ استيفاء القصاص حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون ، ولعلّه لعدم ثبوت الولاية فيما لا يمكن تلافيه كالعفو عن القصاص ولو على مال « 5 » .
وذهب غير واحد إلى ثبوتها « 6 » ؛ لعموم أدلّة الولاية المقتضية لتسلّطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة « 7 » .
و - ولايته على تأديب الطفل :
التأديب بمثل النصيحة لا يتوقّف على ثبوت الولاية ، لكن بمثل الضرب يتوقّف
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 101 .
( 2 ) جواهر الكلام 26 : 101 . وانظر : مفتاح الكرامة 16 : 79 .
( 3 ) كشف اللثام 10 : 86 .
( 4 ) الخلاف 5 : 179 ، م 43 . المبسوط 5 : 62 - 63 .
( 5 ) جواهر الكلام 42 : 303 .
( 6 ) القواعد 3 : 623 . الإيضاح 4 : 624 . الروضة 10 : 96 . المسالك 15 : 239 .
( 7 ) المسالك 15 : 239 . كشف اللثام 11 : 151 . جواهر الكلام 42 : 303 .