المسالك : أنّه موضع وفاق ، بل ادّعي الإجماع عليه « 1 » ، بل وكذا الجنون الواقع بعد البلوغ على قول « 2 » .
كما لا خلاف ولا إشكال في عدم ولاية الأب أو الجدّ على البالغ الرشيد « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه منّا ومن العامة « 4 » ، ويقتضيه الأصل وعموم السلطنة « 5 » .
وكذا لا ولاية له على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً بالاتّفاق « 6 » ، إلّاما نقل عن ابن أبي عقيل من بقاء الولاية ، وهو شاذ « 7 » .
وقد وقع الخلاف في ثبوت ولايته على البكر الرشيدة على أقوال ، حيث ذهب بعضهم إلى استقلاله في نكاحها ، وآخر إلى استقلالها فيه ، وثالث إلى التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني ، ورابع إلى العكس ، وخامس إلى التشريك بينهما ، بمعنى اعتبار إذنهما معاً « 8 » ، وسادس إلى استقلال كلّ منهما عن الآخر في العقد « 9 » ، وسابع إلى استقلالها مع ثبوت حقّ الفسخ للجدّ « 10 » ، وثامن إلى استقلالها في العقد المنقطع مشروطاً بعدم إزالة البكارة « 11 » .
والمراد من الجدّ - هنا - هو الجدّ للأب وإن علا لا الجدّ للُام ؛ إذ لا ولاية له وإن كان جدّاً للأب من طرف الامّ ؛ لأنّ المنساق من الجدّ للأب أب الأب لا أب امّ الأب ؛ للأصل « 12 » .
نعم ، نقل عن ابن الجنيد ثبوت الولاية للُامّ وآبائها « 13 » ، وهو مخالف للأصل ولدعوى الإجماع على عدم ولايتهم « 14 » .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 14 : 437 - 438 . المسالك 7 : 144 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 : 623 ، م 1 . وانظر : كشف اللثام 7 : 60 . جواهر الكلام 29 : 186 .
( 3 ) جواهر الكلام 29 : 186 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 77 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 186 . مستمسك العروة 14 : 439 .
( 6 ) جامع المقاصد 12 : 123 . المسالك 7 : 120 .
( 7 ) المسالك 7 : 120 . وانظر : مستمسك العروة 14 : 439 .
( 8 ) غاية المراد 3 : 21 - 22 . جامع المقاصد 12 : 123 - 127 . المسالك 7 : 120 - 121 . العروة الوثقى 5 : 623 - 624 ، م 1 .
( 9 ) مستند الشيعة 16 : 119 - 121 .
( 10 ) مستمسك العروة 14 : 448 .
( 11 ) النهاية : 490 . الوسيلة : 300 ، 309 .
( 12 ) جواهر الكلام 29 : 172 .
( 13 ) نقله عنه في المختلف 7 : 107 .
( 14 ) مستمسك العروة 14 : 436 .