ي - اعتبار إذن الجدّ والجدّة في وجوب الجهاد :
لا إشكال بين الفقهاء في أنّ الجهاد لو لم يكن متعيّناً على المكلّف فإنّ وجوبه يتوقّف على عدم منع الأبوين منه .
وللفقهاء بحث حول سراية هذا الحكم إلى الجدّ والجدّة وعدمه في حالة عدم وجود الأبوين ، فقد استقرب بعضهم في أنّ الجدّين كالأبوين في ذلك « 1 » ، وقوّاه آخر « 2 » .
وذهب بعض آخر إلى أنّهما ليسا كالأبوين « 3 » ؛ لعموم الآيات الدالّة على وجوب الجهاد « 4 » .
وأمّا لو كانا مع الأبوين فهل يعتبر إذن الجميع أو يسقط اشتراط إذن الأجداد ؟
ذهب بعضهم إلى أنّ فيه وجهين ، أجودهما الأوّل « 5 » .
( انظر : جهاد )
ك - الأكل من بيوت الأجداد والجدّات :
يجوز الأكل من بيوت الآباء من دون إذن ؛ لقوله تعالى :
« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ . . .
وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ »
« 6 » .
والمراد من الآباء والامّهات ما يشمل الأجداد والجدّات « 7 » .
( انظر : أكل )
ل - إطاعة الجدّ والجدّة :
ذكر بعض الفقهاء أنّ إطاعة الجدّ والجدّة للأب أو الامّ حكمها كحكم طاعة الوالدين . نعم ، هي ليست بتلك الشدّة ولا في جميع الموارد « 8 » .
2 - الأحكام المختصّة بالجدّ للأب
:
أ - ولايته في النكاح :
لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت ولاية الجدّ على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ في النكاح ، بل في
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 31 .
( 2 ) المسالك 3 : 14 .
( 3 ) الإيضاح 1 : 351 . جامع المقاصد 3 : 37 .
( 4 ) الإيضاح 1 : 351 .
( 5 ) المسالك 3 : 14 .
( 6 ) النور : 61 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 413 .
( 8 ) إرشاد السائل : 184 .