تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

ي - اعتبار إذن الجدّ والجدّة في وجوب الجهاد :

لا إشكال بين الفقهاء في أنّ الجهاد لو لم يكن متعيّناً على المكلّف فإنّ وجوبه يتوقّف على عدم منع الأبوين منه . وللفقهاء بحث حول سراية هذا الحكم إلى الجدّ والجدّة وعدمه في حالة عدم وجود الأبوين ، فقد استقرب بعضهم في أنّ الجدّين كالأبوين في ذلك « 1 » ، وقوّاه آخر « 2 » . وذهب بعض آخر إلى أنّهما ليسا كالأبوين « 3 » ؛ لعموم الآيات الدالّة على وجوب الجهاد « 4 » . وأمّا لو كانا مع الأبوين فهل يعتبر إذن الجميع أو يسقط اشتراط إذن الأجداد ؟ ذهب بعضهم إلى أنّ فيه وجهين ، أجودهما الأوّل « 5 » . ( انظر : جهاد )

ك - الأكل من بيوت الأجداد والجدّات :

يجوز الأكل من بيوت الآباء من دون إذن ؛ لقوله تعالى :
« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ . . .
وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ »
« 6 » . والمراد من الآباء والامّهات ما يشمل الأجداد والجدّات « 7 » . ( انظر : أكل )

ل - إطاعة الجدّ والجدّة :

ذكر بعض الفقهاء أنّ إطاعة الجدّ والجدّة للأب أو الامّ حكمها كحكم طاعة الوالدين . نعم ، هي ليست بتلك الشدّة ولا في جميع الموارد « 8 » .

2 - الأحكام المختصّة بالجدّ للأب

:

أ - ولايته في النكاح :

لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت ولاية الجدّ على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ في النكاح ، بل في
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 31 . ( 2 ) المسالك 3 : 14 . ( 3 ) الإيضاح 1 : 351 . جامع المقاصد 3 : 37 . ( 4 ) الإيضاح 1 : 351 . ( 5 ) المسالك 3 : 14 . ( 6 ) النور : 61 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 413 . ( 8 ) إرشاد السائل : 184 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 358 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )