الأجداد والجدّات ، للآباء والامّهات أو لأحدهما وإن علوا .
قال المحقّق النجفي : « ويصحّ أن يملك الرجل كلّ أحدٍ ؛ لعموم الأدلّة أو إطلاقها ، عدا أحد عشر ، فلا يستقرّ ملك الرجل عليهم ، بل ينعتقون عليه قهراً ، وهم : الآباء والامّهات والأجداد والجدّات لهما أو لأحدهما وإن علوا . . . » « 1 » .
وظاهر الأكثر أنّ المراد من عدم استقرار الملك دخولهم في الملك آناً ما بعد الشراء مثلًا ثمّ يعتقوا ؛ ولعلّه للجمع بين قاعدة :
( لا عتق إلّافي ملك ) وقاعدة : ( ترتّب الملك على أسبابه ) ، وبين ما دلّ على الانعتاق هنا قهراً « 2 » .
وهل يملك الرجل جدّه وجدّته من الرضاع ؟ قولان ، فذهب بعض إلى امتلاكهم « 3 » ، بل نسب إلى المحصّلين من الفقهاء « 4 » .
وذهب آخرون إلى العدم « 5 » ، وهو الأشهر ، بل المشهور بين المتأخّرين ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه « 6 » .
( انظر : عتق )
ح - ميراث الجدّ والجدّة :
أجمع الفقهاء على ثبوت ميراث الجدّ والجدّة « 7 » كتاباً وسنّةً ، أمّا الكتاب فقوله تعالى :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . . . »
« 8 » .
وأمّا السنّة فللنصوص العامة والخاصة الواردة في تفاصيل ميراثهم ، فمن النصوص العامة رواية أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ في كتاب علي عليه السلام : أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّاأن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 24 : 141 .
( 2 ) جواهر الكلام 24 : 141 .
( 3 ) المقنعة : 544 - 545 ، 599 . المراسم : 176 .
( 4 ) السرائر 3 : 8 .
( 5 ) النهاية : 409 ، 540 . المهذّب 2 : 356 . الوسيلة : 340 .
( 6 ) انظر : مفتاح الكرامة 13 : 281 - 282 . جواهر الكلام 24 : 142 .
( 7 ) الشرائع 4 : 9 ، 27 . القواعد 3 : 341 ، 364 . المسالك 13 : 11 ، 42 وما بعدها . مستند الشيعة 19 : 11 ، 259 وما بعدها .
( 8 ) الأحزاب : 6 .
( 9 ) الوسائل 26 : 68 ، ب 2 من موجبات الإرث ، ح 1 .