تغسيل الميّت - وإمّا لعدم جريان العادة بتصدّي المرأة لمثل الصلاة على الميّت وتغسيله ونحوهما .
فما أفيد بتقدّم الجدّة على الأخ ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، بل الأمر بالعكس « 1 » .
وظاهر بعضهم مساواة الجدّ للأخ ؛ لأنّه من طبقته في الميراث ، خصوصاً مع عدم وجود ما يدلّ على تقديم الجدّ على الأخ في النصوص ، بل لعلّ الأخ من الأبوين أقرب للولد من وجهين . نعم ، هو مساوٍ للأخ من الأب ، فيقدّم حينئذٍ على الأخ من الامّ ، اللّهمّ إلّاأن يقال باعتبار أنّ للجدّ الولاية على الميّت وأبيه في بعض أحوالهما فيقدّم على الأخ مطلقاً ، لكن ينبغي الاقتصار على الجدّ من قبل الأب ، أمّا إذا كان من قبل الامّ فهو مساوٍ للأخ من الأبوين « 2 » .
( انظر : تجهيز ، صلاة الميّت )
ب - وجوب الإنفاق على الجدّ والجدّة :
صرّح الفقهاء بوجوب الإنفاق على الجدّ والجدّة مع القدرة على الإنفاق وفقرهما « 3 » .
ج - إعطاء الزكاة للجدّ والجدّة :
أجمع الفقهاء على عدم جواز إعطاء المالك زكاته للجدّ والجدّة « 4 » ، بناءً على كونهما ممّن تجب نفقتهم على المكلّف ، وقد أشارت إلى ذلك بعض الروايات ، كرواية الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة » « 5 » .
لكنّ ذلك مع القدرة على الإنفاق عليهما وإلّا جاز إعطاؤهما الزكاة « 6 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : زكاة ، نفقة )
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 70 .
( 2 ) جواهر الكلام 12 : 13 - 14 .
( 3 ) الشرائع 2 : 352 ، 353 . الرياض 10 : 542 . جواهر الكلام 31 : 367 ، 371 ، 374 .
( 4 ) انظر : التذكرة 5 : 265 . المنتهى 8 : 365 - 366 . مستند الشيعة 9 : 308 - 309 . جواهر الكلام 15 : 395 .
( 5 ) الوسائل 9 : 241 ، ب 13 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 .
( 6 ) جواهر الكلام 15 : 395 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 132 ، م 11 .