د - وجوب دفع زكاة الفطرة عن الجدّ والجدّة :
إذا كان الجدّ والجدّة من الذين يعولهم الرجل فعليه إخراج زكاة الفطرة عنهما « 1 » .
( انظر : زكاة الفطرة )
ه - حرمة نكاح الجدّة والجدّ :
تحرم الجدّة وإن علت لأبٍ كانت أو للُامّ أو لهما ، على ابن ابنها وابن ابن ابنها وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها ، وهكذا « 2 » ؛ لقوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ . . . »
« 3 » « 4 » ، فالجدّة وإن علت واحدة مِن المحرّمات المذكورة في هذه الآية المباركة ؛ لأنّ الامّ تشمل الجدّات مهما علون لأبٍ كنّ أو لُامٍّ أو لهما « 5 » .
وكذا تحرم الجدّة بالرضاعة الجامعة للشرائط ؛ لأنّ كلّ عنوان نسبي محرّم إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً أيضاً « 6 » .
وكذا تثبت الحرمة بين الجدّ وحفيدته وإن نزلت نسباً أو رضاعاً ؛ للآية المتقدّمة « 7 » .
( انظر : نكاح )
و - حرمة منكوحة الأجداد على الأبناء وبالعكس :
تحرم منكوحة الأجداد على الأبناء ، كما تحرم منكوحة الأب عليهم ، وتحرم منكوحة الأبناء على الأجداد أيضاً ، كما تحرم على الأب « 8 » ؛ وذلك لقوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . . .
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ »
« 9 » ، وقوله تعالى :
« وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
« 10 » .
ز - انعتاق الجدّ والجدّة بامتلاكهما :
لا خلاف في صحّة امتلاك الرجل كلّ أحدٍ إلّاإحدى عشرة طائفة لا يستقرّ ملكه عليهم ، بل ينعتقون عليه قهراً ، منهم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 494 .
( 2 ) الشرائع 2 : 280 . المسالك 7 : 198 - 199 . جواهرالكلام 29 : 238 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 326 ، م 1133 .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) جواهر الكلام 29 : 238 .
( 5 ) المنهاج ( السيستاني ) 3 : 36 ، م 90 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 240 ، م 7 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 238 ، 241 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 238 .
( 9 ) النساء : 23 .
( 10 ) النساء : 22 .