تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

جدّ وجدّة

أوّلًا - التعريف

:

* لغةً :

الجدّ : أبو الأب وأبو الامّ ، والجدّة : امّ الأب وامّ الامّ وإن علوا ، والجمع : أجداد وجدود وجدّات « 1 » .

* اصطلاحاً :

وأطلق الفقهاء الجدّ والجدّة على النسبي والرضاعي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لأحكام الجدّ والجدّة في أبواب مختلفة من الفقه ، وبعض هذه الأحكام مشترك بين الجدّ والجدّة ، وبعضها يختصّ بالجدّ من طرف الأب ، نشير إلى ذلك فيما يلي :

1 - الأحكام المشتركة

:

أ - ولاية الجدّ والجدّة في تجهيز الميّت :

صرّح الفقهاء بأنّ أولى الناس بتجهيز الميّت - كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه - من كان أولى به في ميراثه ، والظاهر أنّه مجمع عليه « 2 » . والمشهور في ترتيب الأولياء تقدّم الزوج على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الامّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمّ الإناث ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ . . . « 3 » . وخصّ السيّد الخوئي الولاية بالرجال مدّعياً عدم شمولها للنساء ؛ لدلالة السيرة والأخبار على ثبوتها لمن يتصدّى لُامور الميّت وله الزعامة فيها عرفاً ، وهو الذي يعزّى ويسلّى دون غيره ، فلا يجوز مزاحمته في تلك الأمور . وهذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ؛ إمّا لأنّ النساء غير قابلات لمباشرة تلك الأمور شرعاً - كما في
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 452 . لسان العرب 2 : 198 . تاج العروس 2 : 313 ، 314 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 3 : 432 - 433 . جواهر الكلام 4 : 31 . وانظر : المدارك 4 : 155 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 67 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 24 - 25 ، م 1 .