تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ويدلّ عليه قول أبي جعفر عليه السلام في رواية السكوني : « إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض مجدبة فعجّل بالسير » « 1 » .

4 - عدم إقامة الحدّ على من سرق مأكولًا عام الجدب :

لا يقطع سارق المأكولات - مثل اللحم والخبز والحبوب - في عام الجدب والمجاعة ، سواء كان المسروق مأكولًا بالفعل أو بالقوّة ، بلا خلاف ظاهر « 2 » بين فقهائنا . وإطلاق كلام بعضهم يقتضي عدم الفرق بين السارق المضطرّ وغيره « 3 » ، كما صرّح بذلك بعض « 4 » . وتدلّ عليه عدّة روايات ، كمرسلة زياد القندي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » « 5 » . ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة » ، يعني : في المأكول دون غيره « 6 » . وقال المحقّق النجفي : « ولعلّ الاختصاص بالمجاعة لأنّه مظنّة الاضطرار المسوّغ أو الموجب للسرقة الذي لا إشكال في عدم القطع فيه مع العلم بكون السرقة له مع عدم إمكان إرضاء صاحبه بعوضه ، فيكون حينئذٍ كالشبهة الدارئة » « 7 » . ولكن فصّل الشيخ الطوسي بين ما إذا كان الطعام موجوداً والقوت مقدوراً عليه ولكن بالأثمان الغالية فعليه القطع ، وبين ما إذا كان القوت متعذّراً لا يقدر عليه فلا قطع عليه « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حدّ )
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 451 ، ب 58 من آداب السفر ، ح 5 . ( 2 ) المفاتيح 2 : 94 . الرياض 13 : 582 . ( 3 ) الشرائع 4 : 175 . القواعد 3 : 561 . ( 4 ) المسالك 14 : 500 . الرياض 13 : 582 . ( 5 ) الوسائل 28 : 290 - 291 ، ب 25 من حدّ السرقة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 28 : 291 ، ب 25 من من حدّ السرقة ، ح 4 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 508 . ( 8 ) المبسوط 5 : 371 .