ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة » « 1 » .
ثانيهما : أنّ فيه بقرة « 2 » ؛ للروايات :
منها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحجّ ، فقال : « من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم » ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : « عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » « 3 » ، ممّا يعني أنّ مَن جادل صادقاً زائداً على مرّتين فعليه شاة ، ومَن جادل كاذباً زائداً على مرّتين فعليه بقرة .
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة » « 4 » ، حيث دلّ على أنّ الحلف الصادق إذا زاد على مرّتين فعليه دم ، والكاذب المعبّر عنه بالخطأ إذا زاد على مرّتين فعليه بقرة « 5 » .
وأمّا كفّارة الجدال صادقاً فالمشهور « 6 » عدم ثبوت الكفّارة فيه في المرّة الأولى والثانية وثبوتها في المرّة الثالثة « 7 » ، وهي شاة ؛ لصحيح معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاءً وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدُّ الجدال ، دم يهريقه ويتصدّق به » « 8 » .
والمشهور عدم اعتبار التوالي في ذلك ، بل قيل : لا خلاف فيه ؛ لاقتضاء إطلاق جملة من النصوص ذلك « 9 » .
ولكن مال بعضهم إلى لزوم التوالي والتتابع حاكياً ذلك عن العماني ؛ لصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم وموثّق أبي
هامش
( 1 ) المستدرك 9 : 295 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 .
( 2 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 171 - 172 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 301 - 303 .
( 3 ) الوسائل 13 : 147 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 13 : 145 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 .
( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 171 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 302 .
( 6 ) جواهر الكلام 20 : 420 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 170 .
( 7 ) كشف اللثام 6 : 479 . مستند الشيعة 13 : 290 .
( 8 ) الوسائل 13 : 147 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 5 . وانظر : المدارك 8 : 446 .
( 9 ) فقه الصادق 11 : 214 .