3 - الجدال في الاعتكاف :
صرّح الفقهاء بحرمة الجدال لغاية فاسدة على المعتكف بإظهار الفضيلة ونحوها ، دون ما كان لغرض صحيح من إحقاق حقٍّ أو إبطال باطل ؛ فإنّه عبادة راجحة « 1 » ، وادّعي أنّه لا خلاف فيه « 2 » ؛ لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري . . . » « 3 » .
لكن تأمّل في تحريمه بعضهم « 4 » .
وحرمة الجدال لغاية فاسدة لا تختصّ بالاعتكاف ، بل هو محرّم في غيره ، وإدخاله في محرّمات الاعتكاف إمّا بسبب عموم مفهومه ، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة ، وعلى القول بفساد الاعتكاف بكلّ ما حرّم فيه تتّضح فائدته « 5 » .
واختلف في إبطال الجدال للاعتكاف على قولين ، فذهب بعضهم إلى الإبطال « 6 » ؛ لفساد الاعتكاف بكلّ ما حرم فيه ؛ لتأكيد البعض على ظهور الرواية السابقة في الحرمة الوضعية وهي الإبطال ، دون التكليفية « 7 » .
وذهب بعض آخر إلى عدم الإبطال « 8 » ؛ وذلك لأنّ الجدال لا يفسد الصوم ، فلا يبطل الاعتكاف به « 9 » .
( انظر : اعتكاف )
4 - حكم جدال الصائم :
لا خلاف « 10 » في كراهة الجدال للصائم « 11 » ؛ لبعض النصوص ، منها : رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« إذا صام أحدكم الثلاثة الأيّام في الشهر فلا يجادلنّ أحداً . . . » « 12 » .
( انظر : صوم )
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 109 - 110 . العروة الوثقى 3 : 695 .
( 2 ) جواهر الكلام 17 : 203 . مستمسك العروة 8 : 589 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 461 - 462 .
( 3 ) الوسائل 10 : 553 ، ب 10 من الاعتكاف ، ح 1 .
( 4 ) مستند الشيعة 10 : 569 .
( 5 ) المسالك 2 : 109 .
( 6 ) جواهر الكلام 17 : 207 .
( 7 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 466 .
( 8 ) المبسوط 1 : 401 . التحرير 1 : 528 . كشف الغطاء 4 : 106 .
( 9 ) التذكرة 6 : 261 .
( 10 ) فقه الصادق 8 : 193 .
( 11 ) العروة الوثقى 3 : 589 .
( 12 ) الوسائل 10 : 167 ، ب 12 من آداب الصائم ، ح 1 .