أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام « 1 » .
وهي وإن لم تصرّح بالشاة ، إلّاأنّ المتسالم عليه بين الفقهاء تفسير الدم في باب الكفّارات بدم الشاة « 2 » .
واختلفوا في كفّارة الحلف كاذباً في المرّة الثانية على قولين :
الأوّل : أنّ فيه بقرة « 3 » ؛ لخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة ؛ لأنّ اللَّه تعالى قال :
« فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
« 4 » . . . » « 5 » .
القول الثاني : أنّ فيه شاتين « 6 » ؛ لصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « في الجدال شاة . . . » « 7 » ، فإنّ مدلولها وجوب الشاة في الجدال ، سواء كان صادقاً أو كاذباً ، في المرّة الأولى أو الثانية ، لكن يخرج عنه في الحلف الصادق في المرّة الأولى والثانية ، وكذلك يخرج عنه في المرّة الثالثة لليمين الكاذبة ؛ لأنّ فيها بقرة ، فتبقى المرّة الأولى والثانية لليمين الكاذبة مندرجة تحت إطلاق الصحيح .
والنتيجة أنّ الحلف الكاذب في المرّة الأولى يوجب شاة ، وفي المرّة الثانية شاتين ، وفي المرّة الثالثة بقرة « 8 » .
وكذا اختلفوا في كفّارة الحلف كاذباً في المرّة الثالثة على قولين أيضاً :
أحدهما : أنّ فيه بدنة كما هو مختار جماعة « 9 » ؛ للرضوي : « . . . وإن جادلت
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 146 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 4 .
( 2 ) فقه الصادق 11 : 213 .
( 3 ) الانتصار : 241 . الوسيلة : 167 . المنتهى 12 : 448 . كشف اللثام 6 : 479 . الرياض 7 : 427 .
( 4 ) البقرة : 197 .
( 5 ) الوسائل 13 : 148 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 10 .
( 6 ) التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 301 .
( 7 ) الوسائل 13 : 145 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 171 .
( 9 ) الانتصار : 241 - 242 . الوسيلة : 166 . كشف اللثام 6 : 479 . الرياض 7 : 427 . مستند الشيعة 13 : 290 ، 293 .