تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

14 - استئجار وقضاء وتبرّع ذي الجبيرة :

استشكل بعض الفقهاء في جواز استئجار صاحب الجبيرة ، وكذا في كفاية تبرّعه عن غيره ، بل لم يستبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل وفي إتيان قضاء الصلاة عن نفسه مع كون العذر مرجوّ الزوال « 1 » . وهذا يتوجّه على القول بعدم رافعية الوضوء أو الغسل الناقص رافعية تامة ، وأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة الأوّلية عدمها - كما هو مختار السيّد الحكيم - فإنّه على هذا المبنى يحتاج الاجتزاء به في الصلاة عن الغير إلى دليل ، ودليل تشريعه بالنسبة إلى صلاة نفسه لا إطلاق له ، بالإضافة إلى الصلاة عن الغير ؛ إذ لا اضطرار إلى ذلك ، ومنصرف دليل تشريعه أنّ الاجتزاء به مع نقصه من جهة الاضطرار ، ومقتضى إطلاق دليل اعتبار التام عدم الاجتزاء به . أمّا بناءً على كون وضوء الجبيرة رافعاً تامّاً فوجه الإشكال غير ظاهر ؛ إذ ليس حال ذي الجبيرة على هذا إلّاحال غيره « 2 » . وكذا يتوجّه الإشكال بناءً على كون وضوء الجبيرة والتيمّم مبيحين وليسا رافعين ، فإنّه على هذا المبنى لا دليل على إباحة الدخول معه في القضاء ؛ لأنّ إباحته تثبت في الفرائض الفعلية ، فإذا لم يثبت في القضاء لا تجوز الإجارة ؛ لأنّ صحّة الإجارة فرع مشروعية العمل « 3 » . أمّا على القول بأنّهما رافعان لا مبيحان فإن توضّأ لخصوص أن يأتي به القضاء فقط فإنّه يحكم ببطلانه ؛ وذلك لأنّ الوضوء مع الجبيرة وظيفة العاجز والأمر بالقضاء موسّع ، فله أن يصبر حتى يبرأ جرحه أو كسره فيصلّي مع الوضوء التام ، فإذا لم يشرع في حقّه الوضوء مع الجبيرة لمحض القضاء فلا تصحّ الإجارة عليه أيضاً كما عرف ، اللّهمّ إلّاأن يعلم بعدم
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 455 - 457 ، م 30 ، مع تعليقاتها . وانظر : مستمسك العروة 2 : 558 - 560 . مهذّب الأحكام 2 : 506 . ( 2 ) مستمسك العروة 2 : 558 - 559 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 255 - 256 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 304 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )