تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
كفاية المسح فيه على الجبيرة « 1 » . نعم ، قد يستفاد ذلك من رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال : « يغسل ما حوله » « 2 » ، ونحوه ذيل صحيح الحلبي « 3 » ؛ وذلك من جهة غلبة نجاسة الجرح فالسؤال عنه ينصرف إلى السؤال عن نجاسته ، ولأجل نجاسته لم يأمره الإمام بغسله ولا بالتيمّم بل أمره بغسل ما حوله . لكن نوقش فيه بأنّه لا يظهر منه أنّ المانع من الوضوء الاختياري هو جهة النجاسة ، بل من القريب أن يكون هو لزوم الضرر من استعمال الماء ، والمستفاد بحسب المتفاهم العرفي من السؤال عن الجرح هو تضرّره بالماء أو بغيره ، وحمله على السؤال من جهة النجاسة لا قرينة عليه ، وعلى الأقل من الإجمال المانع من صحّة الاستدلال « 4 » . وممّا لا يسوغ الغسل أو المسح على الجبيرة ضيق الوقت عن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، فإنّه استشكل فيه بعضهم ثمّ استظهر عدمه والعدول إلى التيمّم « 5 » . واستدلّ له بعدم الدليل على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المانع ضيق الوقت ، بل هو خارج عن مورد الروايات ، فالمرجع فيه القواعد الأوّلية ، والأصل الأوّلي حينئذٍ هو التيمّم « 6 » .

4 - اتّحاد حكم الجبيرة في الطهارات الثلاث :

أمّا الوضوء والغسل فالمعروف بين الفقهاء أنّهما متّحدان من حيث الأحكام في الجبائر « 7 » ، واجبة ومندوبة « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ؛ ويقتضيه صدر صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال :
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 188 - 189 . وانظر : مستمسك العروة 2 : 531 . ( 2 ) الوسائل 1 : 464 ، ب 39 من الوضوء ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 1 : 463 ، 464 ، ب 39 من الوضوء ، ح 2 . ( 4 ) مستمسك العروة 2 : 532 . وانظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 189 . ( 5 ) العروة الوثقى 1 : 449 ، م 19 مع التعليقة رقم 2 . ( 6 ) انظر : مستمسك العروة 2 : 551 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 231 - 232 . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 245 . ( 8 ) العروة الوثقى 1 : 454 ، م 27 . مستمسك العروة 2 : 556 . مهذّب الأحكام 2 : 504 . ( 9 ) المنتهى 2 : 130 . مهذّب الأحكام 2 : 504 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 289 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )