تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الجرح والقرح لأجل إصلاحه يسمّى جبيرة ، بلا فرق بين الألواح والخرق وغيرها ، فذكر الألواح والخرق ونحوها في الكلمات من باب المثال ، كما أنّ ذكر الكسر والجرح أيضاً كذلك ، فما يلصق على محلّ الوجع من البدن لرفع وجعه ويضرّ استعمال الماء بذلك المحلّ ، ولا يمكن رفع ما وضع عليه ، فهو من الجبيرة أيضاً » « 1 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - العصابة :

وهي ما عُصِبَ به الرأس من عمامة أو منديل أو خرقة ، من عَصَب رأسه وعصّبه تعصيباً : شدّه . وكلّ ما عُصِب به كسر أو قرح من خرقة أو خبيبةٍ فهو عصاب له « 2 » .

2 - اللصوق واللسوق واللزوق :

من لصق ، أي لَصق به يَلصَق لُصوقاً ، فاللصوق - بفتح اللام - ما يُلصَق على الجرح من الدواء ، ثمّ اطلق على الخرقة ونحوها إذا شدّت على العُضو للتداوي « 3 » . وهي لغة تميم ، وقيس تقول : لَسقَ بالسين ، وربيعة تقول : لزَق ، وهي أقبحها إلّا في أشياء نصفها في حدودها . والتصق وألصق غيره « 4 » .

ثالثاً - الأحكام :

الجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمّ إمّا أن يكون على بعض العضو أو على تمامه أو على تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن . وهذا تقسيم موضوعي بلحاظ الحكم في موضوعات ما يأتي من المسائل ، وليس بحاصر لجميع موضوعاتها « 5 » . فيقع الكلام في أحكام الجبيرة تارة ، وأحكام المكشوف من الجروح والكسور ونحوهما أخرى :
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 2 : 484 . ( 2 ) لسان العرب 9 : 230 - 231 . وانظر : المفردات : 568 . المصباح المنير : 413 . ( 3 ) المصباح المنير : 553 . ( 4 ) لسان العرب 12 : 278 . ( 5 ) مهذّب الأحكام 2 : 484 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 282 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )