من المساجد « 1 » ، ومنهم السيّد الخوئي حيث قال : « لا دليل على تقديم الجبهة في التحنيط عند التمكّن من تحنيط جميع المواضع ؛ فإنّ الأدلّة مطلقة ، ولا فرق فيها بين الجبهة وغيرها ، فإذا دار الأمر في التحنيط بينها وبين غيرها لم يكن معيّن للجبهة بوجه ، فالحكم بتحنيط الجبهة أوّلًا عند التمكّن من التحنيط في سائر المواضع وعدمه مبنيّ على الاحتياط » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تحنيط )
4 - تقبيل جبهة المؤمن عند لقائه :
ورد في بعض الروايات ما يشير إلى استحباب تقبيل المؤمن من جبهته عند لقائه « 3 » :
منها : ما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام أنّه قال : « إذا لقي أحدكم أخاه فليقبّل موضع النور من جبهته » « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تقبيل )
5 - دية شجاج الجبهة :
لا خلاف بين فقهائنا في أنّ دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ؛ لشمول الرأس للوجه ، ولقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر السكوني « 5 » : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء » « 6 » ، المتمّم بعدم القول بالفصل « 7 » .
وعليه فلو شجّه في رأسه وجبهته شجّة واحدة متّصلة كذلك فالأقرب - كما صرّح به بعضهم « 8 » - أنّها واحدة ؛ لأنّهما عضو واحد عرفاً ؛ إذ الرأس يشملها ، والأصل البراءة « 9 » .
( انظر : ديات ، شجاج )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 82 ، م 11 ، تعليقة الخميني ، الرقم 4 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 447 - 448 .
( 3 ) مستدرك سفينة البحار 8 : 397 .
( 4 ) تحف العقول : 168 .
( 5 ) جواهر الكلام 43 : 349 .
( 6 ) الوسائل 29 : 385 - 386 ، ب 5 من ديات الشجاجوالجراح ، ح 2 .
( 7 ) جواهر الكلام 43 : 349 .
( 8 ) التحرير 5 : 616 . جواهر الكلام 43 : 330 .
( 9 ) جواهر الكلام 43 : 330 .