تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لأحكام الجبهة ضمن الموارد التالية :

1 - غسل الجبهة في الوضوء ، ومسحها في التيمّم :

من الواجبات في الوضوء غسل الوجه كتاباً وسنّة « 1 » ، والجبهة جزء من الوجه ، فيجب غسلها في الوضوء . وكذلك من الواجبات في التيمّم مسح الجبهة باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى « 2 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
« فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً »
« 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تيمّم ، وضوء )

2 - السجود على الجبهة :

لا خلاف بين فقهاء المسلمين في وجوب السجود في الصلاة على سبعة أعضاء ، منها : الجبهة « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » . وتدلّ عليه جملة من النصوص : منها : صحيح زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين . . . » « 6 » . ومنها : خبر عبد اللَّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : « يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته » « 7 » . نعم ، وقع الخلاف بين الفقهاء في مقدار الجبهة الذي يجب وضعه على الأرض ، فالمشهور عدم وجوب الاستيعاب في السجود ، بل يكفي مسمّاه عرفاً وإن كان الأكثر أفضل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 137 . ( 2 ) الشرائع 1 : 48 . القواعد 1 : 238 . مستند الشيعة 3 : 437 . ( 3 ) النساء : 43 . ( 4 ) فقه الصادق 5 : 32 . ( 5 ) جواهر الفقه : 23 . الغنية : 80 . ( 6 ) الوسائل 6 : 343 ، ب 4 من السجود ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 6 : 345 ، ب 4 من السجود ، ح 8 .