طريقه ضعيف كما أكّده مراراً الشهيد الثاني في المسالك « 1 » .
ب - الظهر المجبور :
إذا جبر الظهر بعد الكسر وصلح من غير عيب ، قيل : إنّ فيه ثلث الدية ، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور « 2 » ، ولم يعرف مستنده كما اعترف به جماعة « 3 » .
وقيل : فيه عشر الدية ، أي مائة دينار « 4 » ، وادّعي عليه الإجماع « 5 » .
ومستنده قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام :
« . . . وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم « 6 » ولا عيب فديته مائة دينار . . . » « 7 » .
وأفتى بمضمونه في الإرشاد « 8 » متّصلًا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر . ونحوه في التحرير « 9 » .
قال السيّد الطباطبائي : « وهو غريب ، إلّا أن يبني على الفرق عنده بين الظهر والصلب كما يستفاد منه أيضاً في التحرير ، ولكنّه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح بعضهم كشيخنا في الروضة ، حيث فسّر الصلب بالظهر ، وبه صرّح في مجمع البحرين وغيره » « 10 » ، ونصّ عليه المحقق النجفي « 11 » أيضاً .
ج - العظم المجبور من عضو له مقدّر :
المشهور بين الفقهاء في كسر العظم من عضو له مقدّر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر وصلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره « 12 » ،
هامش
( 1 ) المسالك 15 : 403 ، 414 ، 429 ، 434 ، 437 .
( 2 ) المسالك 15 : 431 . الروضة 10 : 232 .
( 3 ) كشف اللثام 11 : 381 . الرياض 14 : 278 . جواهر الكلام 43 : 261 . مهذّب الأحكام 29 : 219 . فقه الصادق 26 : 284 .
( 4 ) المقنعة : 767 . السرائر 3 : 410 . إصباح الشيعة : 506 .
( 5 ) الغنية : 418 . جواهر الكلام 43 : 262 . مهذّب الأحكام 29 : 219 .
( 6 ) العَثْم : إساءة الجبر حتى يبقى فيه أود كهيئة المَشَش . وعَثَم العظم المكسور ، إذا انجبر على غير استواء . لسان العرب 9 : 48 .
( 7 ) الوسائل 29 : 304 ، 305 ، ب 13 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 8 ) الإرشاد 2 : 239 .
( 9 ) التحرير 5 : 582 .
( 10 ) الرياض 14 : 279 .
( 11 ) جواهر الكلام 43 : 262 .
( 12 ) جواهر الكلام 43 : 282 . جامع المدارك 6 : 247 . تكملة المنهاج : 116 ، م 310 . مهذّب الأحكام 29 : 248 . فقه الصادق 26 : 301 .