لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال :
« . . . وفي الساعد إذا كسر ثمّ جبر على غير عثم ولا عيب فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار . . . » « 1 » .
ومنها : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار على المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ؛ وذلك لمعتبر ظريف : « . . . وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار . . . » « 2 » .
ومنها : في كسر الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً .
ويشهد له معتبر ظريف المتقدّم في كسر الساعد « 3 » .
ومنها : في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ؛ لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
« . . . وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار . . . » « 4 » .
ومنها : كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
وفي كسر كلّ قصبة من أصابع الكفّ دون الإبهام إذا جبرت على غير عيب ولا عثم عشرون ديناراً وثلثا دينار ، كما في معتبر ظريف : « . . . ودية قصبة الإبهام
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 335 ، ح 10 . الوسائل 29 : 301 ، ب 11 من ديات الأعضاء ، ح 1 ، مع اختلاف . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 327 . فقه الصادق 26 : 302 .
( 2 ) الوسائل 29 : 300 ، ب 10 من ديات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 329 . فقه الصادق 26 : 302 .
( 3 ) الوسائل 29 : 301 ، ب 11 من ديات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 329 . فقه الصادق 26 : 303 .
( 4 ) الوسائل 29 : 301 ، ب 11 من ديات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 330 . فقه الصادق 26 : 303 .