التي في الكفّ تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . . . ودية قصب أصابع الكف سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار . . . » « 1 » .
ومنها : في الورك إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ، كما يشهد به معتبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين . . . وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين . . . » « 2 » .
ومنها : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ؛ لمعتبر ظريف « 3 » أيضاً .
ومنها : في كسر القدم إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ؛ لمعتبر ظريف : « في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار » « 4 » .
ومنها : في الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ؛ لمعتبر ظريف أيضاً : « . . . وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار . . . » « 5 » .
والمراد بالساق في المعتبرة هو كلتا الساقين « 6 » .
وتمام الكلام في ذلك كلّه موكول إلى محلّه .
( انظر : دية )
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 302 - 303 ، ب 12 من ديات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 331 . فقه الصادق 26 : 303 .
( 2 ) الوسائل 29 : 306 - 307 ، ب 15 من ديات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 335 . فقه الصادق 26 : 304 - 305 .
( 3 ) الوسائل 29 : 307 ، ب 16 من ديات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 336 . فقه الصادق 26 : 305 .
( 4 ) الوسائل 29 : 308 - 309 ، ب 17 من ديات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 339 . فقه الصادق 26 : 306 .
( 5 ) الوسائل 29 : 307 ، 308 ، ب 16 من ديّات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 338 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 338 . فقه الصادق 26 : 306 .