بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » .
قال السيّد الخوئي : « ولكنّ مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر ، حيث إنّ دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء ، والنسبة غير محفوظة في الجميع » « 2 » ؛ لذا بسط البحث على عدّة مسائل :
منها : جبر الظهر بعد كسره ، وقد تقدّم الكلام فيه .
ومنها : دية الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب ولا عثم أربعون ديناراً .
نسبه الصيمري إلى المشهور بين فقهائنا « 3 » .
وتدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً . . . » « 4 » .
ومنها : كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وهي مائة دينار .
وتشهد له معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « . . . ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار . . . » « 5 » .
ومنها : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ؛ لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار . . . » « 6 » .
ومنها : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً .
وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ؛
هامش
( 1 ) الغنية : 419 .
( 2 ) تكملة المنهاج : 116 ، م 310 .
( 3 ) غاية المرام 4 : 459 . وانظر : جواهر الكلام 43 : 287 .
( 4 ) الوسائل 29 : 299 ، ب 9 من ديات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 323 .
( 5 ) الوسائل 29 : 299 ، ب 9 من ديات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 326 . فقه الصادق 26 : 301 .
( 6 ) الوسائل 29 : 300 ، ب 10 من ديّات الأعضاء ، ح 1 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 327 . فقه الصادق 26 : 302 .