تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الموجب لنقص القيمة ، ببذل المثل أو القيمة أو الأرش ، ومن ذلك أيضاً بدل الحيلولة الواجب عند الحيلولة بين المالك وماله بما يكون في حكم التلف . ويلحق بالإتلاف تلف المال المضمون ، كما في عارية الذهب أو مطلق العارية المضمونة ، أو تلف المال عند الغاصب ، أو عند الأمين مع التفريط ونحو ذلك ممّا ذكر بالتفصيل في محلّه . ( انظر : إتلاف ، ضمان )

10 - دية العضو المجبور بعد كسره :

المستفاد من غير واحد من فروع الديات وجود تفاوت في قدر دية الكسر بين فرض جبر الكسر وصلاحه بلا عيب وعدمه ، فإن لم ينجبر - ككسر الأسنان - أو فسد به العضو فديته دية ذلك العضو - مقدّراً كان أو غير مقدّر كما في موارد الحكومة - وأمّا لو جبر على غير عثم « 1 » ولا عيب فتقلّ ديته عن دية ذلك العضو إن كان له تقدير ، كما تقلّ حكومته عن حكومة فرض الفساد . ونتعرّض في المقام لبعض فروعه ، وهي كما يلي :

أ - الأنف المجبور :

لا خلاف « 2 » أنّ الأنف لو جبر بعد كسره وصلح على غير عيب فديته مئة دينار ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف الدالّ على ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب « 4 » . بتقريب : أنّ هذا في كسر كلّ ما كان فيه الدية ، ومنه ما نحن فيه . لكن استشكل فيه السيّد الخوئي ولم يستبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ؛ وذلك لعدم الدليل على المسألة سوى الإجماع « 5 » . وهذا وإن جعله بعض الفقهاء « 6 » حجّة فيها ، لكنّه غير تام ، فلابدّ حينئذٍ من الرجوع إلى الحكومة ، مع أنّ كتاب ظريف
هامش
( 1 ) سيأتي معنى العثم قريباً . ( 2 ) الرياض 14 : 250 . فقه الصادق 26 : 250 . ( 3 ) الغنية : 417 . جواهر الكلام 43 : 192 . مهذّب الأحكام 29 : 176 . ( 4 ) الوسائل 29 : 304 ، ب 13 من ديات الأعضاء ، ح 1 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 393 . ( 6 ) الرياض 14 : 250 . جواهر الكلام 43 : 192 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 260 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )