تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
القول الأوّل الدالّة على وجوبه ، وبين أخبار القول الثاني الخالية عن ذكره أو النافية له . وهو ما استحسنه الشهيد الثاني « 1 » ، بل قال المحقّق النجفي : إنّه « الأشبه بأصول المذهب » « 2 » . ومزيد الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : نذر )

7 - جبران التلف والخسارة الواردة على مال المضاربة بالربح :

تجبر الخسارة الواردة على مال المضاربة بالربح ، سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقية ولم يتمّ عملها « 3 » ، بلا خلاف فيه بين الفقهاء « 4 » سوى ما يحكى عن الشهيد الأوّل من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه « 5 » . وضعّفه الفقهاء في محلّه « 6 » . وأمّا جبران التلف فإجمال القول فيه : إنّ التلف إمّا أن يكون بعد الدوران في التجارة بمعنى التصرّف فيه بالبيع والشراء لا مجرّد السفر ، أو يكون بعد الشروع فيها ، أو يكون قبله ، وعلى التقادير إمّا أن يكون التالف البعض أو الكلّ ، وعليها أيضاً إمّا أن يكون التلف بآفةٍ سماوية أو أرضية ، أو يكون بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان : ففي الصورة الأولى - وهي ما إذا كان التلف بعد الدوران في التجارة - لا خلاف « 7 » في أنّ التالف من مال التجارة يجبر بالربح ، بل عليه الإجماع « 8 » ولو كان لاحقاً مطلقاً ، وهو ما يقتضيه وضع
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 327 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 : 386 . ( 3 ) جواهر الكلام 26 : 398 - 399 . العروة الوثقى 5 : 204 ، م 38 . مستمسك العروة 12 : 346 . مباني العروة ( المضاربة ) : 114 . مهذّب الأحكام 19 : 303 . ( 4 ) فقه الصادق 19 : 295 . ( 5 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 20 : 659 . ( 6 ) انظر : المسالك 4 : 392 . جواهر الكلام 26 : 399 . العروة الوثقى 5 : 205 ، م 38 . مهذّب الأحكام 19 : 303 . ( 7 ) الحدائق 21 : 263 . مهذّب الأحكام 19 : 304 . فقه‌الصادق 19 : 295 - 296 . ( 8 ) كنز الفوائد 2 : 78 . مهذّب الأحكام 19 : 304 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 258 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )