القول الأوّل الدالّة على وجوبه ، وبين أخبار القول الثاني الخالية عن ذكره أو النافية له .
وهو ما استحسنه الشهيد الثاني « 1 » ، بل قال المحقّق النجفي : إنّه « الأشبه بأصول المذهب » « 2 » . ومزيد الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : نذر )
7 - جبران التلف والخسارة الواردة على مال المضاربة بالربح :
تجبر الخسارة الواردة على مال المضاربة بالربح ، سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقية ولم يتمّ عملها « 3 » ، بلا خلاف فيه بين الفقهاء « 4 » سوى ما يحكى عن الشهيد الأوّل من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه « 5 » .
وضعّفه الفقهاء في محلّه « 6 » .
وأمّا جبران التلف فإجمال القول فيه :
إنّ التلف إمّا أن يكون بعد الدوران في التجارة بمعنى التصرّف فيه بالبيع والشراء لا مجرّد السفر ، أو يكون بعد الشروع فيها ، أو يكون قبله ، وعلى التقادير إمّا أن يكون التالف البعض أو الكلّ ، وعليها أيضاً إمّا أن يكون التلف بآفةٍ سماوية أو أرضية ، أو يكون بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان :
ففي الصورة الأولى - وهي ما إذا كان التلف بعد الدوران في التجارة - لا خلاف « 7 » في أنّ التالف من مال التجارة يجبر بالربح ، بل عليه الإجماع « 8 » ولو كان لاحقاً مطلقاً ، وهو ما يقتضيه وضع
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 327 .
( 2 ) جواهر الكلام 35 : 386 .
( 3 ) جواهر الكلام 26 : 398 - 399 . العروة الوثقى 5 : 204 ، م 38 . مستمسك العروة 12 : 346 . مباني العروة ( المضاربة ) : 114 . مهذّب الأحكام 19 : 303 .
( 4 ) فقه الصادق 19 : 295 .
( 5 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 20 : 659 .
( 6 ) انظر : المسالك 4 : 392 . جواهر الكلام 26 : 399 . العروة الوثقى 5 : 205 ، م 38 . مهذّب الأحكام 19 : 303 .
( 7 ) الحدائق 21 : 263 . مهذّب الأحكام 19 : 304 . فقهالصادق 19 : 295 - 296 .
( 8 ) كنز الفوائد 2 : 78 . مهذّب الأحكام 19 : 304 .