ه - العجز عن الحجّ ماشياً :
لو عجز من نذر الحجّ ماشياً عن المشي فحجّ راكباً وقع حجّه عن النذر ، وهل يجب جبر الفائت ؟
اختار الشيخ الطوسي وجوب جبره بسوق بدنة ، وهو محكي عن جماعة « 1 » ، وقد دلّت عليه طائفة من الأخبار :
منها : صحيح الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه وعجز عن المشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ؛ فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد » « 2 » .
وقال الشيخ المفيد وغيره : لا جبران عليه « 3 » ، وحكي ذلك عن الإسكافي « 4 » وأكثر المتأخّرين « 5 » ؛ لانتفاء القدرة على المنذور فلا يستوجب جبراً « 6 » .
ويشهد له جملة من الأخبار ، وقد ترك بعضها ذكر سوق البدنة ، كصحيح رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه ؟ قال :
« فليمش » ، قلت : فإنّه تعب ؟ قال : « إذا تعب ركب » « 7 » .
وفي آخر التصريح بعدم وجوبه كخبر عنبسة بن مصعب ، قال : نذرت في ابن لي إن عافاه اللَّه أن أحجّ ماشياً ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثمّ وجدت راحة فمشيت ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : « إنّي احبّ إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت ، فقال : « إنّي احبّ إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » ، فقلت : أشيء واجب أفعله ؟ فقال :
« لا . . . » « 8 » .
وقد حكم جمع من الفقهاء المتأخّرين باستحباب الجبر « 9 » ؛ جمعاً بين أخبار
هامش
( 1 ) النهاية : 205 . المبسوط 1 : 413 - 414 . الوسيلة : 156 . اللمعة : 64 .
( 2 ) الوسائل 11 : 86 ، ب 34 من وجوب الحجّ ، ح 3 .
( 3 ) المقنعة : 565 . الجامع للشرائع : 176 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف 8 : 212 .
( 5 ) المسالك 11 : 326 .
( 6 ) انظر : كشف اللثام 5 : 145 . جواهر الكلام 17 : 354 .
( 7 ) الوسائل 11 : 86 ، ب 34 من وجوب الحج ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 23 : 308 ، ب 8 من النذر والعهد ، ح 5 .
( 9 ) كشف الرموز 1 : 331 . القواعد 3 : 291 . الإيضاح 4 : 67 . التنقيح الرائع 1 : 423 .