تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وقال المحدّث البحراني : « لا ريب أنّ الأوفق بالقواعد الشرعية هو وجوب الإعادة ؛ لأنّ الطواف الذي أتى به وقع على خلاف ما رسمه صاحب الشريعة » « 1 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : حجّ ، كفّارة )

د - المبيت بغير منى :

من ترك المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر فبات بغيرها جبره بشاة عن كلّ ليلة ، فيلزمه شاتان . نعم ، لو كان ممّن يجب عليه المبيت بمنى في الليلة الثالثة عشر أيضاً فتركه فعليه حينئذٍ ثلاث شياه ، هذا هو المشهور . لكن ظاهر الشيخ الطوسي في النهاية « 2 » وابن إدريس الحلّي في السرائر « 3 » والمنسوب إلى جمع من فقهائنا « 4 » أنّ عليه ثلاثة شياه مطلقاً ؛ استناداً إلى إطلاق بعض الأخبار كرواية جعفر بن ناجية ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن بات ليالي منى بمكة ، فقال : « عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ » « 5 » . إلّاأنّ المشهور حمل الأخبار الملزمة لثلاث شياه مطلقاً على من وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشر أيضاً ، وهو من غربت الشمس عليه وهو بمنى اليوم الثاني ، أو من لم يتّق الصيد أو النساء في إحرامه « 6 » ، فإنّ الواجب من المبيت على غيره إنّما هو ليلتا الحادي عشر والثاني عشر نصّاً وإجماعاً « 7 » . وأمّا ليلة الثالث عشر فوجوب المبيت فيها وجبره بدم عند المخالفة فهو متوقّف على ما مرّ من الأمرين . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : حجّ ، كفّارة )
هامش
( 1 ) الحدائق 17 : 248 . ( 2 ) النهاية : 266 . ( 3 ) السرائر 1 : 604 - 605 . ( 4 ) المدارك 8 : 228 . الحدائق 17 : 301 . ( 5 ) الوسائل 14 : 253 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 6 . ( 6 ) الشرائع 1 : 275 . المدارك 8 : 229 . الحدائق 17 : 302 . جواهر الكلام 20 : 13 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 14 : 356 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 256 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )