تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وإنّما الكلام فيما يجبر به ، فالأشهر « 1 » - بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » - وجوب جبره ببدنة ؛ لصحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . . . » « 4 » . ونحوه معتبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 5 » . وقال الصدوقان : يجبر بشاة « 6 » . وضعّف بعدم الوقوف لهما على مستند « 7 » . وتمام الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : حج ، كفّارة )

ب - الإفاضة من المشعر قبل وقتها :

المشهور « 8 » أنّ مَن أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر متعمّداً بعد وقوفه ليلًا ولو قليلًا ممّا عدا ما استثني لا يبطل حجّه ، ويجبره بشاة إن كان وقف بعرفات « 9 » . وقال ابن إدريس : يبطل حجّه « 10 » ، وهو ظاهر الشيخ الطوسي « 11 » ، واختاره السيّد الخوئي « 12 » . احتجّ المشهور بما رواه مسمع - في الحسن - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ، ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس ؟ قال : « إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » « 13 » ، فإنّ المستفاد
هامش
( 1 ) الحدائق 16 : 381 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 28 . وانظر : مهذّب الأحكام 14 : 175 . ( 3 ) الغنية : 181 . ( 4 ) الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحجّ ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحجّ ، ح 1 . ( 6 ) نقله عن والد الصدوق في المختلف 4 : 259 . المقنع : 270 . الفقيه 2 : 467 ، ذيل الحديث 2986 . ( 7 ) انظر : المدارك 7 : 398 . جواهر الكلام 19 : 29 . مهذّب الأحكام 14 : 175 . ( 8 ) مرآة العقول 18 : 135 . جواهر الكلام 19 : 71 . جامع‌المدارك 2 : 439 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 170 . ( 9 ) الحدائق 16 : 440 . مهذّب الأحكام 14 : 215 . ( 10 ) السرائر 1 : 589 . ( 11 ) الخلاف 2 : 344 ، م 166 . ( 12 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 171 . ( 13 ) الكافي 4 : 473 ، ح 1 . الوسائل 14 : 27 ، ب 16 من‌الوقوف بالمشعر ، ذيل الحديث 1 .