وإنّما الكلام فيما يجبر به ، فالأشهر « 1 » - بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » - وجوب جبره ببدنة ؛ لصحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . . . » « 4 » .
ونحوه معتبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 5 » .
وقال الصدوقان : يجبر بشاة « 6 » . وضعّف بعدم الوقوف لهما على مستند « 7 » .
وتمام الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : حج ، كفّارة )
ب - الإفاضة من المشعر قبل وقتها :
المشهور « 8 » أنّ مَن أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر متعمّداً بعد وقوفه ليلًا ولو قليلًا ممّا عدا ما استثني لا يبطل حجّه ، ويجبره بشاة إن كان وقف بعرفات « 9 » .
وقال ابن إدريس : يبطل حجّه « 10 » ، وهو ظاهر الشيخ الطوسي « 11 » ، واختاره السيّد الخوئي « 12 » .
احتجّ المشهور بما رواه مسمع - في الحسن - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ، ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس ؟ قال : « إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » « 13 » ، فإنّ المستفاد
هامش
( 1 ) الحدائق 16 : 381 .
( 2 ) جواهر الكلام 19 : 28 . وانظر : مهذّب الأحكام 14 : 175 .
( 3 ) الغنية : 181 .
( 4 ) الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحجّ ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحجّ ، ح 1 .
( 6 ) نقله عن والد الصدوق في المختلف 4 : 259 . المقنع : 270 . الفقيه 2 : 467 ، ذيل الحديث 2986 .
( 7 ) انظر : المدارك 7 : 398 . جواهر الكلام 19 : 29 . مهذّب الأحكام 14 : 175 .
( 8 ) مرآة العقول 18 : 135 . جواهر الكلام 19 : 71 . جامعالمدارك 2 : 439 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 170 .
( 9 ) الحدائق 16 : 440 . مهذّب الأحكام 14 : 215 .
( 10 ) السرائر 1 : 589 .
( 11 ) الخلاف 2 : 344 ، م 166 .
( 12 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 171 .
( 13 ) الكافي 4 : 473 ، ح 1 . الوسائل 14 : 27 ، ب 16 منالوقوف بالمشعر ، ذيل الحديث 1 .