5 - جبران تلف رأس المال من الربح في الخمس :
المشهور « 1 » أنّ تلف المال من غير مال التجارة لا يجبر بربح التجارة وإن كان في عامه « 2 » . وعلّل بأنّه غير محسوب من المؤنة « 3 » ، مضافاً إلى أنّ تلف مال من غير مال التجارة لا يمنع من صدق الفائدة التي هي موضوع الخمس على ربح التجارة « 4 » .
وأمّا جبران تلف المال أو الخسارة في تجارة بالربح من تجارة أخرى فقد استظهر بعض الأعلام عدم الخلاف فيه فيما إذا كانا في وقتين أو فردين من نوع واحد من مال التجارة « 5 » .
وفي الأنواع المختلفة من التجارة احتاط جمع بعدم جبر خسران أو تلف تجارة بربح تجارة أخرى ، وإن كان الجبر لا يخلو من قوّة كما صرّح بذلك « 6 » .
نعم ، لو كان الخسران أو التلف في التجارة والربح في الزراعة أو بالعكس فقوّى بعضهم عدم الجبر « 7 » ، واحتاط به آخر « 8 » . وتمام الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : خمس )
6 - جبران نقص الحجّ بالكفّارة :
يجبر الإخلال ببعض واجبات الحجّ بذبح بدنة أو شاة في عدّة مواضع ، وهي :
أ - الإفاضة من عرفات قبل وقتها :
لا خلاف بين الفقهاء في صحّة حجّ من أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، لكن يجب عليه جبره بدم « 9 » ، بل الإجماع عليه « 10 » ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بلا خلاف أجده « 11 » .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 9 : 553 .
( 2 ) المسالك 1 : 465 . كشف الغطاء 4 : 208 . الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 213 . العروة الوثقى 4 : 294 ، م 73 . مهذّب الأحكام 11 : 453 - 454 .
( 3 ) الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 213 . العروة الوثقى 4 : 294 ، م 73 .
( 4 ) الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 213 .
( 5 ) مستند العروة ( الخمس ) : 276 - 277 .
( 6 ) العروة الوثقى 4 : 294 - 295 ، م 74 . مهذّب الأحكام 11 : 454 .
( 7 ) العروة الوثقى 4 : 295 ، م 74 .
( 8 ) العروة الوثقى 4 : 295 ، م 74 ، تعليقة البروجردي ، الرقم 3 .
( 9 ) الحدائق 16 : 381 .
( 10 ) الغنية : 181 . مهذّب الأحكام 14 : 175 .
( 11 ) جواهر الكلام 19 : 28 .