تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
معها شاتين أو عشرين درهماً . . . » « 1 » . وفي جواز الاكتفاء في الجبر بشاة وعشرة دراهم قول اختاره في التذكرة والمسالك ومحكي الميسية « 2 » . وقوّاه المحقّق النجفي ؛ حملًا لما في الخبرين المتقدّمين على المثال « 3 » . لكن ضعّفه جماعة وذلك لوجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على المنصوص ، ولأنّ العبادة توقيفية « 4 » . ثمّ إنّه لا خلاف بين الفقهاء في اختصاص الجبر بالإبل « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » ، فلا يثبت في غيره ؛ للأصل « 7 » ، فمن عدم الفريضة في البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى يخرج الفريضة بالقيمة . كما أنّ المشهور قصر حكم الجبر على مورد النص والفتوى ، وهو التفاوت بسنّ ودرجة واحدة ، فلو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة لم يتضاعف الجبران ويرجع إلى القيمة السوقية ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص « 8 » . وقيل : بالجواز مع تضاعف الجبران « 9 » ؛ لأنّ المساوي للمساوي مساوٍ . وضعّف بمنع التساوي من جميع الجهات حتى في تعلّق الحكم الشرعي به « 10 » . وقد خصّ بعض الجبر بما إذا كان القابض الإمام أو الساعي دون الفقير والفقيه « 11 » ، لكن ظاهر النصّ والفتوى عدم الاختصاص به « 12 » . وتمام الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : زكاة )
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 128 ، ب 13 من زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 2 ) التذكرة 5 : 69 . المسالك 1 : 375 . حكاه عن الميسيةفي مفتاح الكرامة 11 : 280 . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 119 . ( 4 ) انظر : مفتاح الكرامة 11 : 280 . الرياض 5 : 78 . مستند الشيعة 9 : 122 . ( 5 ) التذكرة 5 : 71 . الرياض 5 : 77 . ( 6 ) البيان : 289 . ( 7 ) مستند الشيعة 9 : 124 . ( 8 ) جواهر الكلام 15 : 120 . فقه الصادق 7 : 133 . وانظر : الحدائق 12 : 54 . ( 9 ) انظر : الكافي في الفقه : 167 . المبسوط 1 : 278 . التذكرة 5 : 68 . ( 10 ) مستند الشيعة 9 : 124 . جواهر الكلام 15 : 121 . وانظر : الرياض 5 : 78 . ( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 124 . كشف‌الالتباس : 204 ( مخطوط ) . ( 12 ) جواهر الكلام 15 : 119 . وانظر : مفتاح الكرامة 11 : 280 .