وقوّى الشهيد الثاني بطلان اليمين ؛ لاستحالة بقاء اليمين مع استحالة الحنث ، ومجرّد المطالبة باللسان وضرب المدّة لذلك قبيح كالمجبوب ابتداءً « 1 » . وقد تقدّم الكلام في ذلك في مصطلح ( إيلاء ) .
و - درأ حدّ الزنى بثبوت الجبّ :
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الحدّ يدرأ عن المشهود عليه بالزنا إذا كان مجبوب الذكر بحيث لا يقدر معه على الزنا ولا يحتمل حدوثه بعد الزنا ؛ وذلك لامتناع حصوله منه حينئذٍ ، وكذا يدرأ الحدّ عن المرأة التي شهدوا عليها بالزنا مع هذا المجبوب .
وأمّا الشهود فلا يدرأ عنهم حدّ القذف ؛ لظهور كذبهم وافترائهم فيما شهدوا به « 2 » .
( انظر : حدّ ، زنا ، قذف )
الثاني - قاعدة الجبّ :
من القواعد المعروفة بين الفقهاء قاعدة الجبّ « 3 » ، وهي إجمالًا : عبارة عن عدم مؤاخذة الكفّار بعد إسلامهم بالمعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرّمات ، حيث وسّع الشارع المقدّس عليهم امتناناً ودفعاً لخوفهم المجازاة بعد إسلامهم « 4 » .
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال :
« الإسلام يجبّ ما قبله » « 5 » ، فالكافر إذا ترك الواجبات أو فعل المحرّمات حال كفره ثمّ أسلم لم يكلّف بقضاء الواجبات ، ولم يؤاخذ بالمحرّمات ، ولم يجر عليه حدّ السرقة والزنا « 6 » .
نعم ، لا شكّ أنّ هذه القاعدة لا تشمل جميع الأفعال الصادرة من الكافر حال كفره كما أنّها لا ترفع ديونه بالإسلام ، ولا مهر زوجته ، وغير ذلك من أشباهه بعد ؛ إذ أنّ إبطال بعض الأمور خلاف الامتنان « 7 » .
وتفصيل الكلام في حدود هذه القاعدة وموارد جريانها في مصطلح ( إسلام ) .
هامش
( 1 ) المسالك 10 : 134 .
( 2 ) الدرّ المنضود 1 : 468 . وانظر : القواعد 3 : 533 . كشف اللثام 10 : 484 . جواهر الكلام 41 : 363 . تحرير الوسيلة 2 : 421 ، م 1 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 254 .
( 3 ) القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 171 .
( 4 ) القواعد ( المصطفوي ) : 40 .
( 5 ) المستدرك 7 : 448 ، ب 15 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 . وانظر : العناوين 2 : 494 .
( 6 ) القواعد ( المصطفوي ) : 40 .
( 7 ) انظر : القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 274 . القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 177 .