تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
كما أنّ عند أهل الحساب والرياضيّات قد يطلق الجبر ويراد به قانون الجبر والمقابلة ، وهو علم تعرف به المجهولات العددية من معلوماتها المخصوصة . وقد استعمله الفقهاء لاستخراج المجهولات في مسائل المعاملات والتركات والوصايا والمساحات المشتملة على الدور الممكن أو ما يسمّى ب ( دور المعية ) « 1 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الإكراه :

وهو لغةً حمل الغير على ما يكره ، سواء كان بالقهر والإلجاء أو بضرب من التهديد ، وعند الفقهاء خصوص ما كان بالتهديد « 2 » .

2 - الإلجاء :

وهو - لغةً - الإكراه والاضطرار إلى الشيء ، يقال : ألجأني الأمر الفلاني إلى كذا ، أي اضطرّني إليه « 3 » . ويستعمل في فعل العبد على وجه لا يمكنه أن ينفكّ منه « 4 » .

ثالثاً - الأحكام :

تختلف أحكام الجبر باختلاف إطلاقاته واختلاف موارده ، وقد تقدّمت الأحكام المتعلّقة بالجبر بمعنى الإكراه في مصطلح ( إجبار ) و ( إكراه ) « 5 » ، وما يرتبط بالجبر مقابل‌التفويض في مصطلح ( مجبّرة ومفوّضة ) ، وأمّا ما يرتبط به بمعنى جبران النقص ونحوه فتتّضح أحكامه من خلال المباحث التالية :

1 - جبر نقص البدن :

قد يجبر الجلد أو اللحم أو العظم ، بل كل عضو معيوب من البدن بعلاجه بوضع دواء عليه يوجب جبره بنفسه ، وهذا أمر جائز لا إشكال فيه في نفسه « 6 » ، ومشمول لعمومات العلاج والتداوي .
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 2 : 504 ، 546 - 552 . الدروس 3 : 148 . جامع المقاصد 4 : 120 ، و 10 : 236 ، 259 ، 289 ، و 11 : 18 ، 148 ، 153 . المسالك 6 : 321 . ( 2 ) لسان العرب 12 : 81 . ( 3 ) لسان العرب 12 : 237 . محيط المحيط : 808 . وانظر : المصباح المنير : 550 . ( 4 ) معجم الفروق اللغوية : 66 . ( 5 ) موسوعة الفقه الإسلامي ( طبقاً لمذهب أهل‌البيت عليهم السلام ) 5 : 134 . ( 6 ) انظر : بحوث فقهية مهمّة : 327 . الترقيع وزرع‌الأعضاء : 253 .