كما أنّ عند أهل الحساب والرياضيّات قد يطلق الجبر ويراد به قانون الجبر والمقابلة ، وهو علم تعرف به المجهولات العددية من معلوماتها المخصوصة .
وقد استعمله الفقهاء لاستخراج المجهولات في مسائل المعاملات والتركات والوصايا والمساحات المشتملة على الدور الممكن أو ما يسمّى ب ( دور المعية ) « 1 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الإكراه :
وهو لغةً حمل الغير على ما يكره ، سواء كان بالقهر والإلجاء أو بضرب من التهديد ، وعند الفقهاء خصوص ما كان بالتهديد « 2 » .
2 - الإلجاء :
وهو - لغةً - الإكراه والاضطرار إلى الشيء ، يقال : ألجأني الأمر الفلاني إلى كذا ، أي اضطرّني إليه « 3 » .
ويستعمل في فعل العبد على وجه لا يمكنه أن ينفكّ منه « 4 » .
ثالثاً - الأحكام :
تختلف أحكام الجبر باختلاف إطلاقاته واختلاف موارده ، وقد تقدّمت الأحكام المتعلّقة بالجبر بمعنى الإكراه في مصطلح ( إجبار ) و ( إكراه ) « 5 » ، وما يرتبط بالجبر مقابلالتفويض في مصطلح ( مجبّرة ومفوّضة ) ، وأمّا ما يرتبط به بمعنى جبران النقص ونحوه فتتّضح أحكامه من خلال المباحث التالية :
1 - جبر نقص البدن :
قد يجبر الجلد أو اللحم أو العظم ، بل كل عضو معيوب من البدن بعلاجه بوضع دواء عليه يوجب جبره بنفسه ، وهذا أمر جائز لا إشكال فيه في نفسه « 6 » ، ومشمول لعمومات العلاج والتداوي .
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 2 : 504 ، 546 - 552 . الدروس 3 : 148 . جامع المقاصد 4 : 120 ، و 10 : 236 ، 259 ، 289 ، و 11 : 18 ، 148 ، 153 . المسالك 6 : 321 .
( 2 ) لسان العرب 12 : 81 .
( 3 ) لسان العرب 12 : 237 . محيط المحيط : 808 . وانظر : المصباح المنير : 550 .
( 4 ) معجم الفروق اللغوية : 66 .
( 5 ) موسوعة الفقه الإسلامي ( طبقاً لمذهب أهلالبيت عليهم السلام ) 5 : 134 .
( 6 ) انظر : بحوث فقهية مهمّة : 327 . الترقيع وزرعالأعضاء : 253 .