قال : « نعم ، إن شاءت » « 1 » ، فإنّها شاملة بإطلاقها للجبّ .
مضافاً إلى أنّه ضرر على المرأة فينتفى بأدلّة نفي الضرر ، بل هو أشدّ ضرراً من غيره من العيوب المختصة بالرجال الموجبة لجواز الفسخ « 2 » .
لكن يشترط فيه الاستيعاب « 3 » ، بحيث لا يبقى له ما يقدر به للجماع ، كما صرّح به جماعة « 4 » .
هذا إذا كان الجبّ سابقاً على العقد أو على الوطء .
أمّا إذا حدث الجبّ المستوعب بعد الوطء ففي ثبوت الخيار به للمرأة قولان « 5 » :
الأوّل : ثبوته لها ، كما ذهب إليه جماعة « 6 » ، بل عليه دعوى عدم الخلاف بين المسلمين « 7 » ؛ وذلك لعموم الأخبار « 8 » وفوات الاستمتاع « 9 » ، ولقاعدة الضرار « 10 » .
القول الثاني : عدم ثبوت الخيار لها كما اختاره بعضهم ، خصوصاً المتأخّرين « 11 » ؛ وذلك لأصالة بقاء العقد وتقيّد النصوص المطلقة بما إذا لم يطأ ولو مرّة وإلّا كانت المرأة مبتلاة فلتصبر كما هو مقتضى بعض النصوص « 12 » .
قال السيّد الخوئي : « [ الرابع ] : الجبّ الذي لا يقدر معه على الوطء أصلًا إذا سبق على العقد أو تجدّد قبل الوطء ، أمّا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 431 ، ح 1717 . الوسائل 21 : 229 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 2 ) الحدائق 24 : 349 .
( 3 ) انظر : المبسوط 3 : 497 . الشرائع 2 : 319 . جامعالمقاصد 13 : 223 . كشف اللثام 7 : 361 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 444 .
( 4 ) المبسوط 4 : 150 . التحرير 3 : 532 . القواعد 3 : 65 . التنقيح الرائع 3 : 179 . معالم الدين ( ابن القطّان ) 2 : 67 . الرياض 11 : 449 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 444 . وانظر : الشرائع 2 : 319 . جواهر الكلام 30 : 328 .
( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 200 . وانظر : غاية المرام 3 : 123 .
( 6 ) المبسوط 3 : 515 . المهذّب 2 : 235 . الجامع للشرائع : 463 . التحرير 3 : 537 . الإيضاح 3 : 175 . كشف اللثام 7 : 362 .
( 7 ) المبسوط 3 : 515 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 445 .
( 8 ) المبسوط 3 : 515 .
( 9 ) المختلف 7 : 204 .
( 10 ) انظر : جواهر الكلام 30 : 328 .
( 11 ) الخلاف 4 : 349 ، م 127 . السرائر 2 : 612 . الإرشاد 2 : 28 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 445 .
( 12 ) جواهر الكلام 30 : 329 .