تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

جَبّ

أوّلًا - التعريف

:

* لغةً :

الجَبّ - بالفتح - : بمعنى القطع والمحو « 1 » ، يقال : جببته جبّاً ، أي قطعته « 2 » . ومنه المجبوب وهو مقطوع الذكر « 3 » . وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 4 » ، كما أنّ التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب ، أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما « 5 » .

* اصطلاحاً :

واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه . ومن هذا الاستعمال إطلاقهم ( قاعدة الجبّ ) كقاعدة فقهية مستفادة ممّا مرّ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمونها : أنّ الكافر إذا أسلم فليس عليه قضاء عباداته على ما فصّل في محلّه من مصطلح ( إسلام ) .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الخصاء :

وهو سلّ الخصيتين مع بقاء الذكر ، ويكون في الناس والدوابّ والغنم « 6 » . والجبّ هو قطع الذكر كما تقدّم .

2 - الوجاء :

وهو رضّ الخصيتين أو عروقهما بحيث تبطل قوّتهما « 7 » . والفرق بينه وبين الجبّ واضح .

3 - العنّة :

وهي العجز الجنسي الذي يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع بسبب عدم انتشار وانتصاب ذكره ، فيقال له : عنّين « 8 » . فليس عدم إتيانه النساء لقطع في ذكره كما في المجبوب .
هامش
( 1 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 233 ، 234 . ( 2 ) المصباح المنير : 89 . ( 3 ) لسان العرب 2 : 161 . ( 4 ) المستدرك 7 : 448 ، ب 15 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 . ( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 234 . مجمع البحرين 1 : 264 . ( 6 ) لسان العرب 4 : 116 . ( 7 ) الصحاح 1 : 80 . مجمع البحرين 3 : 1906 . ( 8 ) القاموس المحيط 4 : 353 . نهاية المرام 1 : 327 . وانظر : الرياض 10 : 376 .