تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

الجهة الثانية - فيما يختصّ بالمجبوب من أحكام :

الجبّ من حيث هو تترتّب عليه أحكام خاصة ، وهي كما يلي :

أ - فسخ البيع :

الجبّ السابق على العقد من العيوب الموجبة للردّ في البيع « 1 » ، فإذا اشترى عبداً وظهر بعد الشراء أنّه كان مجبوباً سابقاً فهو بالخيار بين الردّ والأخذ بالأرش « 2 » ؛ لدخوله في خيار العيب . ( انظر : خيار العيب ، عيب )

ب - فسخ النكاح :

المشهور بين فقهائنا أنّ الجبّ عيب من العيوب الموجبة لثبوت خيار فسخ العقد « 3 » في النكاح كسائر العيوب الأخرى كالجذام والبرص والجنون والعمى والعرج والقرن وغيرها . قال المحقق الحلّي : « عيوب الرجل أربعة : الجنون والخصاء والعنن والجبّ » « 4 » . ويمكن أن يستدلّ له بفحوى ما دلّ على ثبوت الخيار بالخصاء « 5 » ، بعد قدرة الخصي على الجماع في الجملة ، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطء تماماً ، فيصير أقوى عيباً منه « 6 » ، فلا ريب في شمولها للجبّ ، بل هو المتيقّن « 7 » . وكذا يستدلّ له بفحوى ما دلّ على ثبوت الخيار بالعنن ؛ لمشاركته للمجبوب في المعنى وزيادة ؛ لأنّ العنن يمكن برؤه والمجبوب يستحيل « 8 » . ويمكن الاستدلال له أيضاً بإطلاق رواية أبي الصباح الكناني « 9 » ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً ، أتفارقه ؟
هامش
( 1 ) الوسيلة : 256 . جواهر الكلام 23 : 259 . ( 2 ) المختصر النافع : 149 . الإرشاد 1 : 365 . غاية المراد 2 : 109 . الروضة 3 : 276 . مفتاح الكرامة 14 : 362 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 328 . الحدائق 24 : 348 ، 349 ، وفيه : « اتّفاقاً » . جامع المدارك 4 : 366 . ( 4 ) المختصر النافع : 210 . ( 5 ) انظر : الوسائل 21 : 226 ، ب 13 من العيوب‌والتدليس . ( 6 ) انظر : المسالك 8 : 107 . الحدائق 24 : 348 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 25 : 115 . ( 8 ) المسالك 8 : 107 . ( 9 ) المسالك 8 : 107 . الحدائق 24 : 348 .