تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
في صورة رؤية الرطوبة في الثوب على أنّها من الريق لا من البلل المتنجّس بخروجه مخرج البول « 1 » . القول الثالث : التفصيل في المتنجّس الثاني وما يلاقي ملاقيه بين أن يلاقي مائعاً فلا إشكال في نجاسته ونجاسة ما يلاقيه ، وبين أن يلاقي جامداً ففي نجاسته إشكال ، وإن كان الاجتناب أحوط « 2 » . وإنّما لم يحكم بعدم منجّسيّته مخافة الإجماع المدّعى على تنجيس المتنجّس مطلقاً والوقوع في خلاف الشهرة المتحقّقة في المسألة « 3 » . القول الرابع : التفصيل بين المتنجّس بوسائط قليلة كالاثنتين والثلاث فهو منجّس للملاقي ، وبين المتنجّس بوسائط كثيرة فهو غير منجّس « 4 » . وظاهره عدم الفرق بين المائع والجامد .

جامع ( انظر : مسجد )

جاموس ( انظر : بقر )

جاني ( انظر : جناية )

هامش
( 1 ) تنقيح مباني العروة ( الطهارة ) 2 : 337 - 338 . وانظر : مستمسك العروة 1 : 481 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 239 - 240 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 167 - 168 ، م 11 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 4 . صراط النجاة 1 : 36 . واختار هذا الرأي السيّد الهاشمي في المنهاج ( 1 : 126 ، م 415 ) ، حيث قال : « وأمّا المتنجّس بملاقاة المتنجّس - وهو المتنجّس الثاني - فلا ينجّس إلّاإذا كان متنجّساً بملاقاة مائع متنجّس بعين النجاسة ؛ فإنّه يكون بحكم المتنجّس الأوّل » . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 237 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 111 ، م 9 . وانظر : الأحكام‌الواضحة : 97 ، م 422 . وقال السيّد السيستاني في المنهاج ( 1 : 142 ، م 415 ) : « المتنجّس بملاقاة المتنجّس ينجّس ملاقيه فيما إذا لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجس ، وإلّا ففي تنجيسه نظر ، بل منع ، وإن كان هو الأحوط » .