تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

الثاني - الجائزة في المسابقات والمباريات :

المسابقات المتداولة في عصرنا هذا بأقسامها المختلفة - كالمصارعة وكرة القدم والعدو والمراهنة على الطيور وعلى الطفرة وما شابهها - إن كانت الجائزة فيها من طرف ثالث غير المتسابقين ، بأن تكون الجهة التي هيّأت تلك المسابقة هي التي تبذل الجائزة للغالب ولا تأخذ من المغلوب شيئاً ، فهذا جائز « 1 » . وأمّا لو كان العوض يؤخذ من طرفي المسابقة أو من المغلوب فهي فاسدة ، وما يؤخذ حرام لا يجوز التصرّف فيه ، إلّاأن تكون المسابقة في الموارد المنصوصة ( النصل والخفّ والحافر ) « 2 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : سبق ورماية )

الثالث - جوائز البنك :

قد يقوم البنك بعملية قرعة بين عملائه ، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ، وقد وقع البحث في حكم ذلك من الناحية الشرعية ، وأنّه هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ وما هو حكم أخذها من قبل من أصابته القرعة ؟ وقد اتّفق الفقهاء على أنّه إن كان قد اشترط العملاء ذلك وكان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه ، فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه ، بلا فرق في ذلك بين البنك الحكومي أو المشترك والأهلي « 3 » . بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا كان البنك أهلياً ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط لم يجز أخذها وإن لم ينوِ المقرض الاشتراط « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : استفتاءات ( البهجة ) 4 : 556 ، م 6453 . جامع الأحكام ( الصافي ) 1 : 304 . الفتاوى الجديدة 2 : 178 . المسائل المستحدثة ( محمّد صادق الروحاني ) : 249 . ( 2 ) التذكرة 19 : 15 . وانظر : التنقيح الرائع 2 : 350 . المهذّب البارع 3 : 82 . المسالك 6 : 86 . الرياض 9 : 407 . ( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 414 ، م 13 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 441 ، م 24 . ( 4 ) المنهاج ( التبريزي ) 1 : 428 ، م 13 . المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 432 ، م 13 .