كما أنّ ظاهر « 1 » - بل صريح « 2 » - عبارة بعض الفقهاء عدم الفرق والفصل بين الهبة والهدية والجائزة حكماً .
3 - الهدية :
وهي إعطاء الشيء بلا عوض من جهة اللطف والتودّد والإكرام « 3 » ، وظاهر « 4 » بل صريح « 5 » كلمات بعض الفقهاء أنّ الهديّة ضرب من الهبة ، كما عبّر الشيخ الطوسي عن الهبة بعقد الهديّة « 6 » .
وأمّا بالنسبة إلى الجائزة في استعمالها الأخصّ من مطلق العطية فالظاهر أنّ الهدية غيرها ؛ لعدم لحاظ جهة وجود الخصوصيّة في المعطى إليه في الهدية ، مع أنّهما من مصاديق الهبة .
4 - الأجر :
وهو الجزاء على العمل والثواب ، وجمعه : أجور « 7 » ، ومنه قوله تعالى :
« وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا »
« 8 » ، وقوله تعالى :
« فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »
« 9 » هو جزاء العمل ؛ يعني صداقهنّ ، فأوجب إيفاء الأجر بنفس العقد في نكاح المتعة خاصة « 10 » .
والفرق بين الجائزة والأجر : أنّ الجائزة بلا مقابل ولا تعاقد ولا يلزم العلم بها ، بخلاف الأجر .
5 - الجُعل :
وهو - بضم الجيم وإسكان العين - ما يجعل للإنسان على عمل يعمله .
وكذلك الجعالة - بفتح الجيم وبعضهم يحكي التثليث - هي : ما يجعل للإنسان على عمل « 11 » .
واصطلاحاً : إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود بصيغة دالّة على ذلك « 12 » .
وفرقه عن الجائزة أنّ الجائزة عطية بلا مقابل .
هامش
( 1 ) مصطفى الدين القيّم : 162 .
( 2 ) العروة الوثقى 6 : 246 . المرتقى إلى الفقه الأرقى ( الخمس ) : 162 .
( 3 ) العين 4 : 77 . المفردات : 840 . أنوار الفقاهة ( الهبة ، كاشف الغطاء ) : 5 . المنجد : 1477 . أنوار الفقاهة ( الخمس ، المكارم ) : 307 . الزبدة الفقهية 4 : 257 .
( 4 ) القواعد 2 : 405 .
( 5 ) جامع المقاصد 9 : 141 . الحدائق 22 : 297 .
( 6 ) المبسوط 3 : 144 .
( 7 ) لسان العرب 1 : 77 . القاموس المحيط 1 : 683 .
( 8 ) العنكبوت : 27 .
( 9 ) النساء : 24 .
( 10 ) مجمع البحرين 1 : 18 .
( 11 ) الصحاح 4 : 1656 . مجمع البحرين 1 : 378 .
( 12 ) جواهر الكلام 35 : 187 .