تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

4 - اعتبار النطق في رضا الثيّب بالنكاح :

صرّح بعض الفقهاء بعدم كفاية السكوت‌في الرضا بالنكاح بالنسبة للثيّب ، بل تكلّف النطق « 1 » . والظاهر أنّه لا كلام بينهم ولا خلاف في ذلك « 2 » . إنّما الكلام في كفاية السكوت في البكر وإن كان المشهور هو الاكتفاء به للروايات وإن اختلفوا في بعض التفاصيل ومقدار الدلالة ، كما تقدّم تفصيله في مصطلح ( بكارة ) . فإنّ الأصل اعتبار النطق ، والسكوت خلاف الأصل ؛ لأنّه أعم من الرضا ، كما نبّه على ذلك بعض الفقهاء في بعض المواضع والمناسبات « 3 » . بل وتلك الروايات أكّدت ذلك ، كقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإنّ سكوتها إذنها » « 4 » . وقول أبي الحسن عليه السلام في رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر في المرأة البكر : « إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها » « 5 » . نعم ، استثنى بعضهم ما إذا اقترن سكوتها بقرائن تدلّ على رضاها قطعاً « 6 » .

جائحة ( انظر : آفة ، تلف )

جائز ( انظر : جواز )

هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 278 . التحفة السنية 3 : 308 . وانظر : المسالك 7 : 164 . ( 2 ) جواهر الكلام 29 : 205 ، فإنّه بعد أن أتمّ البحث في البكر قال : « وكيف كان ، فلا إشكال كما لا خلاف في أنّه تكلّف الثيّب النطق » . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 502 . وانظر : جامع المدارك 4 : 169 . ( 4 ) عوالي اللآلي 3 : 321 ، ح 180 . وانظر : السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 122 . ( 5 ) الوسائل 20 : 274 ، ب 5 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 6 ) جواهر الكلام 29 : 205 .