تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
بل صريح بعض « 1 » عدم ثبوت الأرش ، تصرّف أم لا ؛ عملًا بقاعدة الشرطية ، لا لكونه عيباً « 2 » . ونسب بعض الفقهاء إلى الأصحاب ثبوت الأرش دون الردّ « 3 » . والحجّة على عدم ثبوت الردّ هو الأصل « 4 » ، وعلى ثبوت الأرش ما رواه يونس « 5 » . ولو اشترى الرجل جارية وشرط كونها ثيّباً فبانت بكراً ، فهل له الخيار بين الردّ والإمساك مجّاناً أو لا خيار له ؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى الأوّل « 6 » ؛ عملًا بقاعدة الشرط ؛ إذ قد يتعلّق له غرض به ؛ لعجزه عن افتضاض البكر ، أو غيره « 7 » . وذهب الشيخ الطوسي في المبسوط « 8 » والعلّامة في التحرير « 9 » إلى عدم الخيار ؛ لكون الضدّ صفة كمال « 10 » . وأجيب عنه بأنّه لقاعدة الشرط وهو من الشرط ؛ إذ قد يتعلّق له غرض به كما سمعت . نعم ، لا أرش من هذه الجهة « 11 » . وإذا اشترى جارية ولم يشترط بكارتها ولا ثيوبتها فخرجت بكراً أو ثيّباً لم يكن له الخيار ؛ لأنّه لم يشترط إحدى الصفتين « 12 » . وتفصيل ذلك في محالّه . ( انظر : بكارة ، عيب )
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 377 . اللمعة : 119 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 14 : 380 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 278 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 278 - 279 . ( 4 ) نهاية المقال : 128 . ( 5 ) الوسائل 18 : 108 ، ب 6 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 267 . التذكرة 11 : 201 . جامع‌المقاصد 4 : 330 . المسالك 3 : 296 . مفتاح الكرامة 14 : 383 . جواهر الكلام 23 : 279 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 374 . ( 7 ) جواهر الكلام 23 : 279 . وانظر : مفتاح الكرامة 14 : 383 . ( 8 ) المبسوط 2 : 67 . ( 9 ) التحرير 2 : 381 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 279 . ( 11 ) جواهر الكلام 23 : 279 . ( 12 ) المبسوط 2 : 67 . المهذّب 1 : 395 . الجامع للشرائع : 267 .