تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

2 - الإحصان :

ومن معانيه لغةً : التزوّج « 1 » ، وشرعاً : النكاح الصحيح المقترن بالدخول ، مع البلوغ وكذا الإسلام على قول « 2 » . والفرق بين الثيوبة والإحصان هو أنّ الثيوبة قد تكون بالوطء بالزواج وقد تكون بغيره .

3 - الافتضاض :

وهو النكاح بالتدمية « 3 » . وقد يطلق على مطلق إزالة البكارة في المرأة « 4 » . والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالثيوبة في أبواب مختلفة من الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي :

1 - عدم الولاية على الثيّب في النكاح :

لا ولاية للأب والجدّ ولا غيرهما على الثيّب التي قد ذهبت بكارتها بالوطء « 5 » . واستدلّ لعدم ولايتهما عليها - مضافاً إلى كونه مقتضى إطلاق الأدلّة العامة نظير :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 6 » ، وأدلّة جواز النكاح العامّة - بعدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : « هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله » « 7 » . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : « نعم ، هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله » « 8 » . ومنها : رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا كانت الجارية
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 139 . ( 2 ) انظر : المبسوط 3 : 521 - 522 . المسالك 14 : 332 . ( 3 ) لسان العرب 8 : 198 . تاج العروس 1 : 632 . ( 4 ) انظر : الصحاح 2 : 738 . لسان العرب 9 : 107 . مجمع‌البحرين 2 : 1182 . ( 5 ) انظر : المسالك 7 : 143 . مهذّب الأحكام 24 : 259 . ( 6 ) المائدة : 1 . ( 7 ) الوسائل 20 : 100 ، ب 44 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 20 : 271 ، ب 3 من عقد النكاح ، ح 12 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 163 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )