تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

ثياب ( انظر : لباس )

ثيوبة

أوّلًا - التعريف

:

* لغةً :

الثيوبة : مصدر صناعي من ثاب يثوب ، إذا رجع ، ومنه الثيّب : وهي المرأة التي قد تزوّجت وبانت عن زوجها وفارقته بأيّ وجه كان بعد أن مسّها « 1 » ؛ وذلك لأنّ المرأة حينئذٍ كأنّها بصدد العود والرجوع « 2 » . ويظهر من ابن الأثير إطلاق الثيّب على من ذهبت بكارتها بزواج أو غيره ، حيث عرّفها بأنّها : « من ليس ببكر » ، وقال : « وقد يطلق [ الثيّب ] على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتّساعاً » « 3 » . ويظهر من الفيروزآبادي إطلاقها على المفارقة لزوجها وإن لم يدخل بها ، والمدخول بها وإن لم تفارقه ، حيث عرّفها بأنّها « المرأة فارقت زوجها أو دخل بها » ، وعمّمها للرجل المدخول به « 4 » ، وهذا يعني كفاية مجرّد الزواج في صدق الثيوبة . ويؤيّده ما في مجمع البحرين من أنّ « الثيّب يقال للإنسان إذا تزوّج » « 5 » ؛ إذ ظاهره عدم اعتبار الدخول . وذهب الفراهيدي إلى أنّ الثيّب لا يوصف به الرجل « 6 » ، في حين ذهب غيره من اللغويين إلى أنّه للمرأة والرجل كالأيّم والبكر « 7 » . نعم ، إطلاقه على المرأة أكثر ؛ لأنّها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأوّل « 8 » .
هامش
( 1 ) العين 8 : 249 . لسان العرب 2 : 153 . ( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 231 . لسان العرب 2 : 153 . ( 3 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 231 . ( 4 ) القاموس المحيط 1 : 165 . ( 5 ) مجمع البحرين 1 : 261 . ( 6 ) العين 8 : 249 . ( 7 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 261 . ( 8 ) المصباح المنير : 87 . مجمع البحرين 1 : 261 .